responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215

[ 3064 ] « مسألة 67 » : إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله ويجب الحجّ أو لا ؟ أقوال [1] ثالثها الفرق بين المضر بحاله وعدمه فيجب في الثاني دون الأوّل .

( 1 ) ثلاثة :
الأوّل : القول بعدم الوجوب ، وهو المنسوب إلى الشيخ ( 1 ) .
الثاني : القوب بالوجوب ، ونسب إلى صاحب المدارك [2] .
الثالث : القول بالتفصيل بين ما لو كان المال المبذول مضراً بحاله فلا يجب وبين ما إذا كان غير مضر فيجب ، وهو المنسوب إلى المحقق في المعتبر [3] .
أما القائل بالوجوب فادعى أنه متمكن من إزالة العدو ، فهو مستطيع فيجب عليه الحج .
وأما القائل بعدم الوجوب فيدعي عدم تحقق الاستطاعة ، وتحصيلها غير واجب ، فإن من الشرائط تخلية السرب وهذا متمكن منها بالتحصيل ، وهو غير واجب لأنه تحصيل للاستطاعة .
والصحيح أن يقال :
إنه إذا كان بذل المال مجهداً له ومضراً بحاله بحيث يقع منه في حرج وضرر فلا يجب البذل ولا الحجّ لحكومة دليل نفي الضرر والحرج على دليل وجوب الحجّ فيرتفع الوجوب .
وأما إذا كان بذل المال ليس بحدّ يوجب وقوعه في الضرر أو الحرج فهل يجب أو لا ؟
الظاهر التفصيل بين ما لو كان المال المبذول بمقدار يصدق عليه أنه ضرر عليه وإن لم يقع في شدة ومشقة فلا يجب بذل هذا المال ، لما تقدم من حكومة دليل لا ضرر على جميع الأدلة التي منها وجوب الحج ، فلو توقف الحجّ على بذل مال يعدّ في العرف ضرراً على الباذل وإن لم يقع في حرج وشدة فدليل نفي الضرر يرفع وجوب البذل ، والمفروض أنه غير متمكن من السفر بلا بذل هذا المال فلا يجب الحج ، ولا وجه لما ذكره بعض [4] من أن دليل لا ضرر لا يشمل الأحكام الضررية والحجّ من الأحكام المبتنية على الضرر فيجب البذل ولو كان كثيراً ما لم يبلغ حدّ الحرج ، لما تقدم من فساد هذه الدعوى [5] ، وبين ما لو

[1] المبسوط 1 : 301 .

[2] المدارك 7 : 62 .

[3] المعتبر 2 : 755 .

[4] وهو السيد الحكيم حيث قال « لا مجال للتمسك بقاعدة نفي الضرر في الباب ، لأن أدلة وجوب الحجّ من قبيل المخصص لها فيؤخذ باطلاقه » المستمسك 10 : 113 طبعة بيروت . وتقدم سابقاً توضيح أن دليل لا ضرر هو الحاكم ، وليس الباب من قبيل تقدم اطلاق المخصص على اطلاق العام .

[5] وجه الفساد أن كون الحج من الأحكام الضررية إنمّا هو بالنسبة إلى الضرر الذي يقتضيه طبعه لا الزائد عليه ،


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست