نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 214
كان الحجّ مستقراً عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالإجزاء ، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن هذه ، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان .
صحيحاً ومجزياً ، لا لأجل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد ، لعدم تسليم كلتا المقدمتين ، مضافاً إلى تعلق النهي بأمر خارج لا بنفس العبادة . فلا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده ولا النهي عن ضده يقتضي الفساد ، بل عدم الإجزاء لعدم الأمر . نعم ، لو كان الحجّ مستقراً عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام يكون الإتيان به مجزئاً ، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج مقتضياً للبطلان . أما ما ذكره من إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فصحيح . وأما ما ذكره من أن النهي لا يقتضي الفساد لتعلقه بأمر خارج فهو إنما يتم لو اُريد من الضد الضد العام وهو الترك ، وأما لو اُريد به الضد الخاص كما هو مقتضى أدلتهم فيكون النهي متعلقاً بنفس الحجّ - أو بالعبادة - ففعله حرام ، بعد تسليم وجوب مقدمة الواجب وكون ترك أحد الضدين مقدمة للواجب الآخر . ولكن قلنا في محله إن النهي التبعي المقدمي المتعلق بالعبادة لا يقتضي الفساد حتى مع الالتزام باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده . وكيف كان ، ما ذكره من الفساد وعدم الإجزاء غير تام ، لأن القول بالبطلان مبني على عدم القول بالترتب ، وأما مع الالتزام به كما هو الصحيح ، وعدم الفرق فيه بين الحجّ وغيره ، فالأمر بالحج موجود وإن كان الواجب الآخر أو ترك الحرام أهم من الحجّ ، وأما مع كون الحجّ هو الأهم فواضح وجود الأمر فيه ، فالأمر بالحج على كل تقدير موجود إما لكونه هو الأهم أو لكونه هو المهم بعد القول بالترتب ، لأنه في الحجّ أمر مشروط بترك الواجب الآخر . وأما ما ذكره شيخنا الاُستاذ [1] من أن الترتب لا يجري في الحجّ لأنه مشروط بالقدرة شرعاً ، والواجب الآخر سالب للقدرة ورافع لموضوع الحج . فغير صحيح ، لأن الاستطاعة فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب وهو موجود ، فلا فرق بين الحجّ وغيره ، لأنه لم تؤخذ في الحجّ القدرة الشرعية حتى ترفع القدرة على الحجّ بأي مانع شرعي ، فلو كان موضوع الاستطاعة موجوداً وليس فيه أي مانع إلاّ المزاحمة بواجب أهم ، فلو امتثل هذا الواجب فلا أمر بالحج جزماً ، وأما لو عصى الأمر بالأهم فلا مانع من الأمر بالحج في فرض العصيان ، فحال الحجّ الفعلي والحجّ المستقر على حدّ سواء ، فعلى الترتب يصح الحجّ الفعلي لو كان الواجب الآخر هو الأهم ، وأما لو كان الحجّ هو الأهم فهو واضح ولا يحتاج إلى القول بالترتب .