responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213

[ 3063 ] « مسألة 66 » : إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام وان اجتمعت سائر الشرائط ، لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنعه أوّلاً ، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً ، لأنّ النهي متعلق بأمر خارج ، بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع [1] وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرّم مانع ، ومعه لا أمر بالحج . نعم ، لو

الصحيح - إن الأمر في المقام هو أمر بسيط ، لأن الأحكام اُمور اعتبارية والأمر الاعتباري بسيط وليس مركباً من اثنين يرتفع أحدهما ويبقى الآخر ، فإن دليل نفي الحرج والضرر يرفع الأمر فلا يبقى الاستحباب - نعم يستحب الحجّ في كل سنة لدليل آخر لا لأجل هذا الدليل المرتفع بدليل لا ضرر ولا حرج - ويقع الحجّ مستحباً لدليل الاستحباب في كل سنة ، لا لأصل الطلب الباقي بعد ارتفاع اللزوم ، لأن الأمر المرتفع أمر واحد بسيط لا تركيب له ، فلا طلب باقياً بعد الضرر والحرج كما لا لزوم ، فيكون حال المقام حال من حج متسكعاً ثمّ استطاع ( 1 ) ، ودليل لا ضرر لا يشمل المستحبات إذا لم تصل إلى حدّ الحرمة ، وقلنا إن الإجزاء في مثل ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل على إجزاء الحجّ المستحب عن الواجب .
( 1 ) فعدم الإجزاء لعدم الأمر ، أي أن من حج وكان حجّه مستلزماً لترك واجب أو فعل حرام لا أمر له بالحج ، لأن الأمر بالحج مشروط بالقدرة الشرعية وهنا لا قدرة شرعية له ، فلا أمر له بالحج فكيف يكون

[1] أقول : لا إشكال في أن الأحكام بسائط ، وبارتفاع اللزوم يرتفع أصل الحكم فلا تبقى المحبوبية ، ولكن ذلك مختص بما إذا شمل دليل الحرج أو الضرر المقام وهو من كان مستطيعاً له زاد وراحلة وصحة بدن وأمن طريق ، إلاّ أنه لولا حجّه لما تلف ماله الموجود في مكان ما ، أو أصابه في حجّه حرج لا يصل إلى حدّ الحرمة ، والمفروض أنه تحمّل ذلك ، فلا يمكن أن يكون دليل رفع الضرر أو الحرج شاملاً له لأنه امتناني ولا امتنان في رفع الإجزاء ، كما لو كان الغسل أو الوضوء له ضررياً أو حرجياً وتحمل ذلك وتوضأ أو اغتسل وصلّى ، لا يمكن أن يكون دليل الضرر أو الحرج شاملاً له ورافعاً للإجزاء الذي هو خلاف الامتنان ، والمفروض كما هو واضح أن دليل الضرر أو الحرج لا يرفع الاستطاعة فهو مستطيع وحج فكيف لا يكون حجّه - الذي اتى به بنية الوجوب وأنها حجّة الإسلام لا الاستحباب - مجزياً ؟ !
نعم ، في فرض ما إذا لم يكن الطريق بعد الميقات مأموناً ، أو لم تكن له بعد الميقات استطاعة بدنية بأن كان مريضاً ، وتحمل كل ذلك وأتى بالحج ، لا يكون حجّه مجزياً لعدم استطاعته ، إذ المفروض أنه فاقد لصحة البدن أو أمن الطريق ، ودليل رفع الضرر أو الحرج لا يشمله إذ لا أمر وجوبي له ، لا أن الرفع خلاف الامتنان ، فهذا هو الذي يكون حاله حال من حج متسكعاً ثمّ استطاع في عدم الإجزاء لا الأوّل ، ويشهد لما ذكرنا هنا ما تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة الثالثة وتوابعها من الأمر الأوّل في المسألة 65 [ 3062 ] في الشق الأوّل منها ، حيث قال « ولكن مع ذلك الأمر كما ذكره الماتن ( قدس سره ) من الإجزاء والكفاية ، لأن دليل نفي الضرر والحرج لا يشمل المقام ، لأنه وارد مورد الامتنان ولا امتنان في الحكم بالفساد ، وأن الامتنان يقتضي عدم الإتيان به من الأوّل ، وأما لو أتى به وتحمل الضرر أو الحرج فالحكم بالفساد خلاف الامتنان » ومن الواضح أيضاً عدم الفرق في كون دليل رفع الحرج والضرر امتنانياً بين ما إذا كان المكلف جاهلاً بالضرر والحرج وانكشفا له بعد العمل وبعد تحملهما ، أو عالماً بهما من أوّل الأمر وتحملهما .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست