responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212


البدن بأن كان مريضاً ، أو مع عدم سعة الوقت واستلزامه الحرج أو الضرر ، وكان في ذلك كله عامداً ، ففي جميع ذلك ذكر جماعة - بل المشهور - عدم إجزائه عن حجّة الإسلام .
وقال الشهيد في الدروس [1] بالإجزاء مستدلاً عليه بأن تحصيل الاستطاعة غير واجب ، ولكن لو حصلها وجب عليه الحج ، والمقام من هذا القبيل ، فإنه بعد تحمل الضرر أو الحرج هو مستطيع ، فيجب عليه الحجّ وتكون حجّته هي حجّة الإسلام .
وأورد الماتن ( قدس سره ) عليه بأن المرض أو الحرج أو الضرر قد يكون في المقدمات فلا ينبغي الإشكال في صحة حجّه وكونه حجّة الإسلام ، ولم يناقش فيه أحد وإن حصّل الاستطاعة . وقد يكون بعد الوصول إلى الميقات فالقول بالإجزاء مع كون الحجّ ضررياً أو حرجياً لا يمكن مع تحصيله للاستطاعة وإن اختار الماتن ( قدس سره ) الإجزاء لا لما ذكره الشهيد ( قدس سره ) بل لأن دليل الضرر أو الحرج يرفع الوجوب دون المحبوبية ، فما أتى به مع وجود المحبوبية استحباباً هو حجّة الإسلام فيجزي ويسقط التكليف .
والظاهر أن ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أنه إذا تحمل الضرر أو الحرج أو المرض أو عدم الأمن في الطريق إذا كان قبل المقيات فالأمر فيه ظاهر ، ولم يشكل فيه أحد ، فإنه مع تحمله لذلك حتى لو كان السفر لأجله حراماً لو تحمل ذلك لا يضر بصحة حجّه إذا لم يكن بعد المقيات شيء من ذلك ، وكونه مجزياً عن حجّة الإسلام وإن لم يكن الحجّ واجباً عليه قبل المقيات ، إلاّ أنه من المقيات فما بعد هو مستطيع فيجزي حجّه عن حجّة الإسلام . وأما إذا كان تحمل الضرر أو الحرج بعد الميقات أو أنه بعد الميقات ليس الطريق مأموناً أو أنه لا استطاعة بدنية له بعد الميقات كما لو كان مريضاً ، فإن الأمثلة المذكورة مختلفة وليست من باب واحد على مبنى الماتن .
فإنه 1 - أن كان الطريق غير مأمون بعد الميقات . 2 - أو لم تكن عنده استطاعة بدنية فهو غير مستطيع ، فيكون حاله حال من حج متسكعاً ، لأن المأخوذ في موضوع وجوب الحجّ تخلية السرب وصحة البدن فلو لم يكونا وتحمل المكلف عدم الأمن أو المرض وحج يكون حجّه لا عن استطاعة ، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع ، كما يجب على من حج تسكعاً ثمّ استطاع . 3 - وان كان الحجّ موجباً لضرر مالي أو حرج من بعض الجهات فهذا لم يؤخذ في موضوع وجوب الحجّ الذي هو الاستطاعة ، وإنما قلنا بعدم وجوب الحجّ لو استلزم ذلك لحكومة دليل نفي الضرر والحرج على جميع الأحكام ومنها وجوب الحجّ ، فيرتفع الوجوب لذلك ، وحينئذ يجري الكلام المتقدم ، فإن كان دليل نفي الضرر والحرج يرفع الإلزام دون المحبوبية وأصل الطلب كما ذكره الماتن ( قدس سره ) نظير صلاة الصبي ، لأن ما أتى به عين ذلك المأمور به أوّلاً ، وقد أتى بتلك الماهية بعينها لكن لا وجوباً وهي المأمور بها ، فيصح الحجّ ويجزي ، وأما لو قلنا - كما هو

[1] الدروس 1 : 314 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست