responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211

وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب [1] ، وعن الدروس الإجزاء إلاّ إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء ، ففرق بين حجّ المتسكِّع وحجّ هؤلاء ، وعلّل الإجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب لكن إذا حصّله وجب ( 1 ) تكليف جديد لابدّ من امتثاله ، ولا مسقط للأمر الجديد المتوجه إليه في السنة .
وفيه : أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر حصول المقدّمة التي هو المشي إلى مكّة ومنى وعرفات ، ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج . نعم ، لو كان الحرج أو الضّرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره ، ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة ، هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدورس ، لا لما ذكره بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب ، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى .

والظاهر أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه ، لأن المطلوب تارة يكون من قبيل صرف الوجود أي كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقل ، واُخرى من قبيل مطلق الوجود أي أن الطبيعة المأمور بها واحدة ، وإنّما الاختلاف في الطلب وجوبياً أو استحباياً ، ففي باب الصلاة المطلوب هو صرف الوجود أي اتيان صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب ، هذا هو الذي أمر الله به العباد حتى الصبيان بالإتيان بهذا الطبيعي غاية الأمر بالنسبة إلى الصبيان استحبابي وبالنسبة إلى البالغين وجوبي ، فإذا أتى به الصبي وبلغ بعد ذلك لا معنى للأمر بها مرة اُخرى لأنها حاصلة ، والطلب إنما يتعلق بما لم يأت به ، فيكون الإجزاء على القاعدة . وأما في باب الحجّ فالطلب متعلق بالطبيعة على نحو الإطلاق ، أي كل سنة لها أمر ، وليس الأمر في هذه السنة كالأمر في السنة الماضية ، فلو أتى غير المستطيع بهذه الطبيعة في سنة وكان الأمر بالنسبة إليه استحبابياً فالأمر في السنة الثانية وجوبياً ، فكيف يكون ما أتى به في السنة الاُولى مجزياً ، نظير ما لو صلّى الصبي في اليوم الأوّل وبلغ وأراد الصلاة في اليوم الثاني ، فلا يعقل أن يقال إن صلاته في اليوم الأوّل مجزية عن الصلاة في اليوم الثاني . فما أتى به غير المستطيع طبيعة متعلقة للأمر الاستحبابي ، وسقوط الأمر الوجوبي في السنة الثانية بما أتى به في السنة الاُولى لا يتم في باب الحجّ لتعدد الأمر كتعدد أوامر الصلاة بحسب الأيام ، فعدم الإجزاء على القاعدة ، والإجزاء يحتاج إلى دليل ولا دليل .
( 1 ) هذه هي المسألة الثالثة من الأمر الثاني : إذا حج المكلف مع عدم أمن الطريق ، أو لا مع صحة

[1] في بعض نسخ العروة تنتهي العبارة إلى كلمة وجب كما في تعليقة السيد الاُستاذ على العروة تحقيق مدينة العلم ، وكذا الموجود في المستمسك ، وفي بعضها كالتي نقلنا عنها هنا وكذا ما في المعتمد موسوعة الإمام الخوئي 26 : 183 تنتهي العبارة إلى كلمة في السنة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست