responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210

أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه [1] إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ . وإن حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الإجزاء ( 2 ) ولا دليل عليه إلاّ الإجماع ، وإلاّ فالظاهر أن حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل ، وإذا أتى به كفى ولو كان ندباً ، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحباً بناءً على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها ، ودعوى أن المستحب لا يجزئ عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب . نعم ، لو ثبت تعدد ماهية حجّ المتسكِّع والمستطيع تمّ ما ذكر ، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب بل لتعدّد الماهية .

يمكن أن يكون مراده إلى آخر ذي الحجة .
وأما إذا حج - ولم يكن واجداً للشرائط - متعمداً ، فهل يكون هذا مجزياً عن حجّة الإسلام أو لا ؟ تقدم الكلام فيه في الجملة ، وبما أن الشرائط مختلفة فلذا يكون البحث في ثلاث مسائل .
( 1 ) هذه هي المسألة الاُولى من الأمر الثاني : لو حج وهو عبد أو صبي ثمّ بلغ ، أو أصبح حراً بعد الحجّ ، فلا يجزي ذلك عن حجّة الإسلام جزماً ، وذلك للقاعدة والروايات ، وتقدم الكلام في ذلك مفصلاً ( 1 ) وأنه إذا اعتق العبد أو بلغ الصبي بعد ذلك وجب عليه حجّة الإسلام . نعم ، في خصوص العبد وردت عدة روايات تقدمت دالة على أنه لو انعتق قبل أحد الموقفين أجزأه عن حجّة الإسلام ، وأمّا بالنسبة إلى الصبي فلم يرد فيه نص دال على أنه إذا بلغ قبل أحد الموقفين أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام . ومقتضى الإطلاقات عدم الإجزاء حتى إذا بلغ قبل أحد الموقفين .
( 2 ) هذه هي المسألة الثانية ، من الأمر الثاني : لو حج متسكعاً ثمّ استطاع فهل تجزي حجته هذه عن حجّة الإسلام أو لا ؟
الظاهر مسلمية عدم الإجزاء ، واختار الماتن ( قدس سره ) في آخر كلامه الإجزاء وذكر أنه لا دليل على عدم الإجزاء إلاّ الإجماع ، وإلاّ فالظاهر أن حجة الإسلام هي الحجة التي أتى بها على القاعدة ، لأن الحجّ طبيعة واحدة قد يؤمر بها استحباباً وقد يؤمر بها وجوباً ، فالاختلاف بينهما في الأمر لا في المأمور به ، فإذا أتى المكلف بهذه الطبيعة في الخارج فلا معنى لطلبها ، لأن الحاصل لا يطلب مرة ثانية ، وحال هذا حال ما إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وقد أتى بالصلاة ، حيث لا تجب عليه الإعادة لأنه أتى بالطبيعة المأمور بها ، غاية الأمر كان الأمر استحبابياً واُتيت هذه الطبيعة فلا معنى لطلبها ثانياً فالحج كذلك . نعم ، لو فرض أن الحجّ المندوب والواجب طبيعتان فلا يجزي ما أتى به عن الواجب ، كما لا يجزي الإتيان بصلاة الظهر عن صلاة العصر لأنها طبيعة غيرها وإن كانت مشابهة لها . ولكن اختار الماتن ( قدس سره ) أن طبيعة الحجّ الواجب والمندوب واحدة ، فالقاعدة على هذا تقتضي الإجزاء .

[1] في أول شرائط وجوب حجّة الإسلام في الشرط الأوّل وهو البلوغ والعقل والشرط الثاني وهو الحرية .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست