responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209

ثانيهما : [1] إذاترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً أو حجّ مع فقد بعضها كذلك [2] ، أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذي الحجة ، وأما الثاني فإن حجّ مع عدم البلوغ

يؤخذ في موضوع وجوب الحجّ عدم وجود مانع شرعي ، وإنّما هو من باب التزاحم ، فبما أنه مستطيع فيجب عليه الحجّ ، وبما أنه هنا واجب آخر لا يجتمع مع الحجّ أو ترك حرام كذلك لا يجتمع مع الحجّ ، أي لا يمكن الجمع بين الحجّ والواجب الآخر أو ترك الحرام ، وقلنا إن العبرة بتنجيز كلا التكليفين فيرحج الأهم ، فلو لم يكن أحد التكليفين منجزاً لاعتقاده عدمه كما لو اعتقد عدم النجاسة في المسجد فصلى لا يحكم بفساد صلاته لأن التكليف بالإزالة معجز عن الصلاة لو كان منجزاً وواصلاً إليه لا بوجوده الواقعي ، فإن عجز المكلف عن الامتثال لاعتقاده عدم المانع الشرعي فهو مستطيع ويجب عليه الحجّ ، ووجود تكليف واقعي غير منجز في حقه لا يضر بحجه ، فحجه صحيح إذ لا مزاحمة لعدم وصول أحد التكليفين إلى المكلف ، فمع عدم التكليف بالأهم لا مانع من الكليف بالمهم بوجه .
وأما لو اعتقد وجود المانع الشرعي كحفظ النفس المحترمة فترك الحجّ ثمّ انكشف الخلاف ، ذكر الماتن ( قدس سره ) استقرار الحجّ عليه ، غاية ما في الأمر أن اعتقاده عذر له في ترك الحجّ كما تقدم في المسألة الاُولى والثانية من الأمر الأوّل .
وتقدم أن الصحيح عدم الاستقرار لمعذوريته في الترك ، وما دل من الروايات على استقرار الحجّ على من ترك الحجّ إنما دلت على ذلك لو ترك الحجّ تسويفاً وإهمالاً ، ولا تشمل ما لو كان الترك عن عذر ، ففي ظرفه هو معذور في الترك ، وفيما بعد ليس هو بمستطيع ، وما دل على استقرار الحجّ على من ترك وهو مستطيع لا يشمله . مضافاً إلى الوجهين الآخرين وهما عدم امكان شمول التكاليف للمعتقد بالخلاف لكونه غير قابل للخطاب والامتثال أصلاً ، وكونه معذوراً بعذر يعذره الله فيه ، وأي عذر أكبر من اعتقاده وجود المانع الشرعي كحفظ النفس المحترمة من الهلاك .
( 1 ) أي الأمر الثاني من الأمرين اللذين بقي الكلام فيهما .
( 2 ) إذا ترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً فلا إشكال ولا كلام في استقرار الحجّ عليه ، وذكرنا سابقاً أن مقتضى الروايات الدالة على أن من كان مستطيعاً وترك الحجّ من غير عذر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ( 1 ) ومات يهودياً أو نصراياً ( 2 ) ولأجل ذلك يجب عليه أن يحج ولو تسكعاً حتى لا يكون قد ترك شريعة من شرائع الإسلام ولا يموت يهودياً أو نصرانياً ، وأما تحديد الماتن ببقاء الشرائط إلى ذي الحجة هنا أيضاً فقد تقدم الكلام فيه [3] ، بل لابدّ من بقائها إلى آخر الأعمال ، ولا وجه للتحديد بذي الحجة ، وقلنا إنه

[1] الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحج ، منها صحيحة معاوية بن عمار ح 1 .

[2] كما في صحيحة ذريح المحاربي ، الوسائل ج 11 : 29 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[3] في أوّل هذه المسألة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست