responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

[ 3058 ] « مسألة 61 » : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية ( 1 ) ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤونته ( 2 ) ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤونته .

بغير إذنه ، فهو تارك للهدي متعمداً ، ومن ترك الهدي متعمداً فحجه باطل . وأما لو اشترى هدياً بثمن كلي وأدى من المال المغصوب - كما هو كذلك غالباً خارجاً ، فإن المعاملة لا تقع على عين الثمن بل على ثمن كلي ثمّ يسلم ويؤدي بعد ذلك وفاءً - فالمعاملة صحيحة والشاة مملوكة للمشتري وإن كان أداء الثمن كلا أداء ، فيبقى مشغول الذّمة للبائع ، فيكون حجّه صحيحاً .
( 1 ) إضافة إلى الزاد والراحلة ، فلو كان مريضاً لا يتمكن من الركوب على الدابة بل على المحمل والكنيسة لا يجب عليه الحج .
وذلك لما تقدم من الروايات المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة وصحة البدن وتمكنه من أداء فريضة الحج ، فمن لا يتمكن من الذهاب إلى الحجّ لا يجب عليه ذلك ، وإن وجبت عليه الاستنابة كما سيأتي إذا لم يرجو زوال عذره .
( 2 ) إلحاقاً له بما قبله لعدم تمكنه من الزاد والراحلة ، وكذا لو كان مريضاً محتاجاً إلى خادم وليس عنده ما يكفيه لإجارته لا يجب عليه الحجّ أيضاً ، إلاّ أنّ عدم وجوب الحجّ عليه - أي ما اُلحق بما قبله - تارة من جهة عدم الاستطاعة البدنية ، واُخرى من جهة عدم الاستطاعة المالية ، أما بالنسبة إلى عدم وجوب الحجّ عليه فلا ثمرة عملية لهذا الاختلاف ، سواء كان مريضاً أو لا مال له يفي بحجه ، إلاّ أنّ الثمرة تظهر من جهة وجوب الاستنابة ، فإن من كان مستطيعاً إلاّ أنّه معذور من جهة ما كالمرض أو الهرم ، فهو مأمور بالاستنابة لو كان عنده ما يحج به ، وأما من ليس عنده مال يفي بحجه فلا يجب عليه أن يستنيب غيره ليحج .
فإن قلنا إن هذا الرجل لا يجب عليه الحجّ لمرضه فهو داخل في عنوان المريض وليس عنده ما يفي باُجرة الكنيسة أو المحمل فيجب عليه الاستنابة .
وإن قلنا إنه فاقد للاستطاعة فلا يجب عليه الاستنابة .
والظاهر أن هذا - أي ما الُحق - داخل في القسم الأوّل ، لأن الواجب هو طبيعي الحج ، فلو كنا نحن والآية المباركة لقلنا بالوجوب حتى لو كان يتمكن من المشي لأنه مستطيع ومتمكن ، إلاّ ان الروايات دلت على عدم وجوب الحجّ ماشياً ، بل لابدّ من وجود زاد وراحلة ، فإذا كان الطبيعي هو الواجب فهذا الرجل عنده زاد وراحلة يكفيه لطبيعي الحجّ ولكن غير متمكن من جهة صحة البدن ، فلا يدخل تحت قوله : « أو شيء يعذره الله فيه » فلا يجب عليه الحج ، بل يجب عليه الاستنابة لأنه غير متمكن من المباشرة ومتمكن من التسبيب ، فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست