نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 200
[ 3059 ] « مسألة 62 » : ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية ، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكنه ولكن بمشقة شديدة لم يجب [1] وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلاّ فلا [2] . [ 3060 ] « مسألة 63 » : ويشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال [3] وإلاّ لم يجب ، وكذا لو كان غير مأمون بأن
كقوله 7 في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 : « كان علي 7 يقول : لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع ( 1 ) الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه » ( 2 ) أو قوله 7 في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله 7 : « إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » ( 3 ) . ( 1 ) عليه الحجّ ، ولا شك في اعتبار الاستطاعة الزمانية فيه ، لأنه إذا لم يتمكن من جهة قصر الزمان فهو غير مستطيع من الأوّل ، والآية المباركة غير شاملة له بنحو يكون الحجّ منجزاً عليه ، فالتكليف مشروط بالقدرة عقلاً زائداً على الزاد والراحلة وصحة البدن وغيرها ، وإلاّ فلا يمكن أن يكون التكليف مطلقاً من حيث العجز والقدرة ، فإن العاجز لا يمكن أن يكلف . وأما القادر عليه ولكنه حرجي عليه فيكفينا في عدم تنجز وجوب الحجّ عليه أدلة نفي الحرج الحاكمة على جميع أدلة الواجبات ، فيكون الوجوب مرفوعاً لأدلة نفي الحرج . ( 2 ) هذا الكلام ظاهر في عدم وجوب إبقاء الاستطاعة وجواز تفويتها اختياراً ، وهو غير صحيح ، بل يجب عليه إبقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية ، فإن وجوب الحجّ لم يقيد بزمان خاص ، ولذا يجب السير لو كانت المسافة تستغرق أكثر من سنة ، ومن هنا قلنا لا يعتبر في الاستطاعة أن تكون في أشهر الحج ، بل لو استطاع في رجب وجب عليه حفظ قدرته لأنه يجد إلى الحجّ سبيلاً . إذن فليس له تفويت هذا المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا ، بل يجب عليه حفظ الاستطاعة لأن الوجوب حالي والواجب استقبالي ، فلو فرض أن مورثه مات في أوّل ذي الحجة فاستطاع مالاً بالإرث ولا يمكنه إدراك الحجّ هذه السنة وجب عليه حفظ الاستطاعة إلى السنة الثانية ، لأن في هذه السنة لا استطاعة زمانية له ، إلاّ أن وجوب الحجّ عليه فعلي وإن كان الواجب استقبالياً . ( 3 ) ويمكن استفادة ذلك من نفس الآية المباركة ، لأن وجوب الحجّ فيها إنّما هو لمن يجد إليه سبيلاً
[1] في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت : وكذا الوسائل ذات العشرين جزء « يستطيع » وهو خطأ واضح ، والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في المصدر ، الكافي 4 : 273 / 4 ، التهذيب 5 : 14 / 40 .
[2] الوسائل ج 11 : 64 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .
[3] الوسائل ج 11 : 63 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 200