responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198


وأما ثمن الهدي ، فلو اشترى هدياً بثمن مغصوب وكانت المعاملة واقعة على شخص الثمن المغصوب فالمعاملة فضولية ، ومعنى ذلك عدم انتقال الهدي إليه ، فذبحه له محرم لأنه تصرف في مال الغير


الأخبار . وجاء في بعض الروايات « وكانت العرب تطوف بالبيت عراة إلاّ الحمس ، والحمس قريش وما ولدت ، كانوا يطوفون بالبيت عراة إلاّ أن تعطيهم الحمس ثياباً فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء « فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوباً ولا يسار يستأجر به كان بين أحد أمرين : إما أن يطوف بالبيت عرياناً ، وإما أن يطوف في ثيابه ، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد ، وكان ذلك الثوب يسمى اللقّي » . وجاء أيضاً أن الحمس كانوا « يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلاّ في ثيابنا ، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلاّ من طعامنا » . . . ويذكر بعض أهل الأخبار أن طواف الطائف عرياناً إنما يكون للمرة الأولى ، فإذا عاد فطاف بعد ذلك لبس ملابسه وطاف بملابسه كالحمس لا يلقيها خارج حدود الحرم . . . » ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 6 : 375 وقال أيضاً « وقد منع الإسلام طواف « العريّ » في أي وقت كان وحتّم على الجميع قريش وغيرهم لبس « الإحرام » وقد ذكر علماء التفسير في قوله تعالى : ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) ان هذه الآية نزلت في حق المتعرين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة فنحن إذن أمام سنّة جاهلية قديمة . . . » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .
وقال العلاّمة الطباطبائي في تفسير الميزان عند تعرضه لقوله تعالى : ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا . . . ) قال : « وقد ذكر جمع من المفسرين ان قوله : ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً . . . ) إشارة إلى ما كان معمولاً عند أهل الجاهلية من الطواف بالبيت الحرام عراة يقولون : نطوف كما ولدتنا اُمهاتنا ولا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب ، ونقل عن الفراء أنهم كانوا يعملون شيئاً من سيور مقطعة يشدونهم على حقويهم يسمى حوفاً ، وإن عمل من صوف سمي رهطاً ، وكانت المرأة تضع على قبلها تسعة أو شيئاً آخر فتقول :
اليوم يبدو بعضه أو كله ^ ^ ^ وما بدا منه فلا أُحله
ولم يزل دائراً بينهم حتى منعهم النبي 6 بعد الفتح حين بعث علياً بآيات البراءة إلى مكة وكان النبي 6 أو بعض المسلمين كانوا يعيبونهم على ذلك فيعتذرون إليهم بقولهم « وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بهذا » فرد الله سبحانه عليهم وذمهم بقوله : ( إِنَّ اللّهَ لاَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) .
وليس ما ذكروه ببعيد ، وفي الآية بعض التأييد له حيث وصفت ما كانوا يفعلونه بالفحشاء وهي الأمر الشنيع الشديد القبح ، ثمّ ذكرت أنهم كانوا يعتذرون بأن الله أمرهم بذلك ، ولازم ذلك أن يكون ما فعلوه أمراً شنيعاً أتوا به في صفة العبادة والنسك كالطواف عارياً ، والآية مع ذلك الفحشاء فتصلح أن تنطبق على فعلهم ذلك ، وعلى مصاديق أخرى ما أكثر وجودها بين الناس وخاصة في زماننا الذي نعيش فيه » الميزان 8 : 72 - 73 . ثمّ نقل في البحث الروائي في تفسير الميزان عن الدر المنثور : أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله تعالى : ( قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ ) قال نزلت في الحمس من قريش ومن كان يأخذ مأخذها من قبائل العرب : الأنصار الأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وبني عامر بن صعصعة وبطون من كنانة بن بكر كانوا . . . وكانوا يطوفون عراة إلاّ قريشاً ، وذكر أيضاً عن الدر المنثور عدة روايات بهذا المعنى . تفسير الميزان 8 : 87 . وقد أشرنا إلى الروايات التي أشار إليها في الميزان - من أن النبي 6 منعهم بعد الفتح حين بعث علياً بآيات البراءة إلى مكة - وإلى مكان وجودها في الوسائل .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست