responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

[ 3057 ] « مسألة 60 » : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكعاً [1] بل لو حجّ من مال الغير غصباً صح وأجزأه [2] نعم ، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ [3] وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً ( 4 ) .

( 1 ) لان دليل وجوب الحجّ لو كان مستطيعاً مطلق ، أي سواء صرف من مال الاستطاعة أو لا .
( 2 ) غاية الأمر فعل حراماً .
( 3 ) لأنه لا يكون الحرام مصداقاً للواجب . وفي كون لباس احرامه أو سعيه إذا كان مغصوباً لا يكون مصداقاً للواجب نظر يأتي .
( 4 ) واشترى بعين المال المغصوب هدياً ، لما تقدم من عدم إمكان أن يكون الحرام مصداقاً للواجب ، وما أفاده ( قدس سره ) حكم على القاعدة وصحيح أيضاً ، إلاّ أن الشراء غالباً يكون بنحو الكلي في الذمّة وسيأتي .
ثمّ إن استثناءه لثوبي الإحرام ولباس السعي لا يمكن المساعدة عليه ، لأن لبس ثوبي الإحرام واجب آخر لا ربط له بالإحرام ، والمصنّف ( قدس سره ) لا يعتبر في صحة الإحرام لبس الثوبين ( 1 ) فلو أحرم وهو عار صح ، واللبس شيء آخر لا أنه شرط للإحرام ، فإذا كان كذلك لا يضر غصب الثوبين بصحة الحج ، فالاستثناء في غير محله .
وأما في السعي فليس لبس الثوب شرطاً فيه فيصح ولو عرياناً أيضاً ، فلو كان ثوب سعيه مغصوباً لا يضر ذلك في صحة السعي ، إلاّ ما قد يقال - كما قيل - في الحركات الملازمة للتصرف في الثوب المغصوب في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً حيث تكون هذه الحركات محرمة ومبغوضة للمولى ، فلا يكون السعي مصداقاً للواجب حينئذ كما لا تكون الصلاة كذلك .
وفيه : انه تقدم في لباس المصلي ان الصادر منه فعلان - لا فعل واحد - حركة بدنه وحركة ثوبه ، وهذان الفعلان متقارنان ، وكون أحدهما محرماً لا يضر في كون الثاني مصداقاً للواجب ، فلو فرض أن حركة الساعي بدنه ملازم لحركة الثوب المغصوب أو الخاتم المغصوب لا يضر في كون حركة بدنه مصداقاً للواجب .
نعم ، بالنسبة إلى الطواف ما ذكره صحيح ، لأن الطواف كالصلاة ( 2 ) مشروط بالستر ولا يجوز الطواف عارياً كما كان في الجاهلية ( 3 ) فلو كان لباس طوافه مغصوباً فهو كمن طاف عارياً يكون باطلاً .

[1] كما سيأتي منه في الواجب الثالث من واجبات الإحرام - بعد المسألة 25 [ 3254 ] من كيفية الإحرام .

[2] أقول : ولكن اعتبار الستر في الصلاة فتوى وفي الطواف احتياط واجب إذ لا دليل على اعتبار الستر حال الطواف كما سيأتي منه ( قدس سره ) في الشرط الخامس من شرائط الطواف ، موسوعة الإمام الخوئي 29 : 37 .

[3] روي في تفسير القمي في قوله تعالى : ( بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) قال : حدثني أبي عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله 7 قال : نزلت هذه الآية بعدما رجع رسول الله 6 من غزوة تبوك في سنة سبع من الهجرة قال : وكان رسول الله 6 لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحجّ في


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست