responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195


ونوقش في سند هذه الرواية بأن الحسن بن محبوب لم يدرك أبا حمزة الثمالي فلابدّ أن تكون الرواية عنه مع الواسطة والواسطة مجهولة ، فإن ثبت ذلك فتكون مؤيدة لغيرها مما فيه الدلالة على ما ذكرنا .
ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته من غير سرف إذا اضطر إليه ، قال فقلت له : فقول رسول الله 6 للرجل الذي أتاه فقدم أباه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي 6 فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من اُمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله 6 يحبس الأب للابن » [1] يعني إن قول رسول الله 6 : « أنت ومالك لأبيك » ليس على ظاهرها ، بل قضية أخلاقية ، فهذه الرواية شارحة لقول النبي 6 .
إذن تقع المعارضة بين هذه الروايات الدالة على أنه ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئاً المؤيدة بتقويم الأب جارية ابنه إن أراد أن يطأها ، وما تقدم مما دل على أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء ، وبما أن الروايات المانعة موافقة لكتاب الله [2] عزّ وجلّ الدال على تحريم الظلم والفساد وأكل المال بالباطل ، وكذا الروايات الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ باذنه ، فترجح ويلزم الأخذ بها وحمل معارضها على محمل ولو بعيد ، ولو لم نقل بمرجحية موافقة الكتاب والسنة - خلافاً للمبنى - لا يصل الأمر إلى التخيير ، إذ لا دليل عليه [3] بل تسقط الطائفتان المتعارضتان عن الحجية ويرجع إلى عموم فوقاني ويحكم بعدم جواز تصرف أحد في مال آخر إلاّ باذنه .
نعم ، الظاهر أنه لا معارض لما دلت عليه هذه الروايات من جواز تقويم الأب جارية ابنه - حتى لو كان كبيراً - ووطئها إن لم يتم اجماع على خلافه ، وحمل الروايات على كون الولد صغيراً كما في الوسائل بعيد وغير صحيح ، لأن المذكور في بعض هذه الروايات الرجل ، فكيف يمكن حمله على الصغير .

[1] الوسائل ج 17 : 265 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 8 .

[2] الموافقة في المقام للكتاب الكريم إنما هي لنصه - أي للدلالة اللفظية للآيات المباركة الدالة على تحريم الظلم والفساد وأكل المال بالباطل ونحوها - كما هو واضح ، فنسبة القول إلى السيّد الاُستاذ بأنه قال ( لموافقة إطلاق الكتاب ) غير صحيحة وان كان مسلك السيّد الاُستاذ أن الترجيح بالكتاب إنّما هو فيما إذا لم تكن دلالة القرآن بالإطلاق ، لأن الإطلاق مستفاد من قيد عدمي والعدمي ليس من القرآن ليكون مرجحاً لأحد الطرفين كما ذكر ذلك في مصباح الأصول 3 : 495 وفي موسوعته 27 : 160 ، إلاّ أن الصغرى التي ذكرها القائل وهي أن المقام من الموافقة لإطلاق الكتاب الكريم تبرعية .

[3] خلافاً للسيّد الحكيم في المستمسك 10 : 102 « طبعة بيروت » .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست