responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194


على الحكم المذكور من الصحيحة السابقة ، فالحكم كلي لا يختص بالحج ، بل للأب أن يزور الأئمة : من مال ولده كما في باقي التصرفات المشروعة ، لأن المال مال الوالد ، فلا خصوصية للحج .
ويدلنا على ذلك بحسب الكبرى الكلية وهي جواز تصرف الأب بمال ولده بما لا يكون تلفاً لا بخصوص الحجّ عدة روايات اُخرى :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم « عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما يشاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي 7 إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الأبن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله 6 قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » [1] .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى 7 « سألته : عن رجل يكن لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ » [2] . فهذه الروايات دالة على جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء للحج أو غيره . إذن يكون مستطيعاً فيجب عليه الحجّ لا محالة .
إلاّ أن بإزاء هذه الروايات عدة روايات أخرى دالة على عدم جواز الأخذ إلاّ عند الاضطرار ، أو إذا لم ينفق الولد على الوالد .
منها : صحيحة ابن سنان ، قال : « سألته يعني أبا عبد الله 7 ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلاّ أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، ثمّ قال : فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع » [3] وهي دالة على أن الولد إذا قام بشؤون والده فليس لوالده أن يأخذ من مال ابنه شيئاً .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : « سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه . . . » [4] .
ومنها : صحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر 7 : « إن رسول الله 6 قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثمّ قال أبو جعفر 7 : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما احتاج إليه مما لابدّ منه ، إن الله لا يحب
الفساد » [5] فأخذ الوالد من مال ولده بغير ضرورة فساد والله لا يحب الفساد .

[1] الوسائل ج 17 : 262 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .

[2] الوسائل ج 17 : 266 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 10 .

[3] الوسائل ج 17 : 263 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 3 .

[4] الوسائل ج 17 : 268 باب 79 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .

[5] الوسائل ج 17 : 263 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست