responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193

الوالد أن يبذل له [1] ، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به ، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج ، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ [2] ضعيف ، وان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحجّ منه حجّة الإسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثمّ قال : إنّ مال الولد لوالده ، إن رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الله 6 فقضى أن المال والولد للوالد » ، وذلك لإعراض الأصحاب عنه ، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه ، أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر ، إذ الظاهر الوجوب حينئذ .

ومنها : صحيحة سعيد بن يسار « وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه » ( 1 ) .
( 1 ) لعدم الدليل على وجوب ذلك ، كما لا يجب على الولد أن يبذل لأبيه ، لذلك أيضاً .
( 2 ) بل نسبه إلى أصحابنا ، خلافاً للجمهور ، وذكر الشيخ أن أصحابنا رووا في ذلك عدة روايات ذكرناها في كتابنا الكبير - أو التهذيب - لا معارض لها ، ثمّ استدل ثانياً بقول رسول الله 6 « أنت ومالك لأبيك » ( 2 ) قال ( قدس سره ) : فإذا كان مال الولد للوالد فالوالد ممن يستطيع الحجّ وممن يجد إلى ذلك سبيلاً فيجب الحجّ عليه .
أقول : أما ما استدل به أولاً من الروايات التي ادعى أنه ذكرها في كتابه الكبير فلم نجد في الكتاب المذكور إلاّ صحيحة ابن يسار ، والمقدار منها المشتمل على الحجّ لا يدل على ما ذهب إليه الشيخ ، لأن السؤال فيها عن الولد الصغير ، ومعلوم أن الولاية لوالده فله أن يتصرف بالمعروف في هذا المال بحج أو غيره ، وهي دالة على الجواز لا الوجوب المدعى ، غاية الأمر يكون ضامناً لا أنه يتصرف مجاناً ، وهو على القاعدة ، قال سعيد بن يسار : « قلت لأبي عبد الله 7 : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجّة الإسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثمّ قال : نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد » [3] ، وأما ملاحظة الرواية بما يشتمل على الحجّ وعلى ذيل الرواية وهو قوله 7 « ثمّ قال : نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد » فهو دال على عدم الخصوصية للحج لا باعتبار أنه ولي لهذا الولد ، بل باعتبار أنه مالك لهذا المال ، فذيل الرواية دال على أنّ الحجّ واجب أيضاً ومن باب الاستطاعة لأن المال له .
وهذه الرواية رويت بطريق آخر وفي ذيلها : « إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي 6 فقضى أن المال والولد للوالد [4] وهذه الرواية بهذا السند أيضاً تدل على ما ذكره الشيخ ، وهي صحيحة ، بل أوضح دلالة

[1] الوسائل ج 17 : 264 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .

[2] التهذيب 2 : 250 المسألة 8 .

[3] الوسائل ج 17 : 264 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .

[4] الوسائل ج 11 : 91 باب 36 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست