responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192

[ 3056 ] « مسألة 59 » : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به [1] ، كما لا يجب على

رجوعه يكون حاله حال ما قبل سفره . نعم ، لو جاء له الحرج من جهة خارجية غير صرف المال كما إذا كان كسوباً أيام الحجّ فقط فلو سافر إلى الحجّ ولو ببذل باذل يبقى طوال السنة بلا مال فيقع في الحرج ، فلا يجب عليه الحجّ إلاّ بالرجوع إلى كفاية ، فالحكم على القاعدة .
وأما الروايات الواردة في المقام فكلها ضعيفة .
منها : خبر أبي الربيع الشامي المتقدم قريباً ( 1 ) .
ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال [2] بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد - في حديث شرائع الدين - قال : « وحج البيت واجب ( على من ) استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه من حجه » [3] وهي ضعيفة بعدة مجاهيل .
ومنها : مرسلة الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : « المروي عن أئمتنا : أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزم نفقته ، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة » [4] .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، ويدل على - ذلك مضافاً إلى إطلاقات عدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ بإذنه ، وأن حرمة ماله كحرمة دمه - أدلة خاصة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم « إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ باذنه » [5] .

[1] أقول : دلالة الحديث على اعتبار الرجوع إلى كفاية واضح لأنه إذا صرف ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس في الحجّ معنى ذلك أنه سلب نفقة عياله وإذا رجع احتاج إلى الناس ولم يكن عنده رجوع إلى كفاية ، فكما تدل على اعتبار نفقة العيال في الاستطاعة تدل على اعتبار الرجوع إلى كفاية . وأما ما رواه المفيد في المقنعة بعد قوله : ويستغني به عن الناس « يجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه ؟ لقد هلك إذاً » المقنعة : 60 ، الوسائل ج 11 : 38 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ملحق ح 2 ، فلا حاجة اليه في الدلالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية . على أنه مرسل حيث رواه المفيد مرسلاً عن أبي الربيع الشامي .
ثمّ إن رواية أبي الربيع الشامي معتبرة عند السيّد الاُستاذ ، لأن أبا الربيع الشامي ثقة عنده لروايته في تفسير القمي كما اتضح ذلك في هامش المسألة المتقدمة ، وعليه فهذه المعتبرة دالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية عنده في الحجّ الاستطاعتي ، وليس مقتضى ذلك اعتباره في الحجّ البذلي أيضاً . بدعوى أن الحجّ البذلي قائم مقام الحجّ الاستطاعتي ، وتقدم هذا الإشكال كما تقدم الجواب عنه أيضاً في اعتبار الرجوع إلى كفاية في الحجّ البذلي في المسألة 36 [ 3033 ] .

[2] الخصال : 606 / 9 .

[3] الوسائل ج 11 : 38 باب 9 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 .

[4] الوسائل ج 11 : 39 باب 9 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .

[5] الوسائل ج 17 : 262 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست