responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191

[ 3055 ] « مسألة 58 » : الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية [1] من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج ، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللاّئق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به . نعم ، قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية ، ولا يبعد عدم اعتباره أيضاً في من يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم ، فإذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم ، بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤونة الذهاب والاياب له ولعياله ، وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤونة الذهاب والإياب من دون حرج عليه .

المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله . . . » ( 1 ) .
وأما بالنسبة إلى غير واجب النفقة كالأخ والعم والأجنبي وكل عيال عرفي لا شرعي فذكر الماتن ( قدس سره ) الحاقهم بواجبي النفقة .
وما ذكره مشكل ، فإن رواية أبي الربيع لو كانت معتبرة [2] لأمكن أن تكون دليلاً على ذلك لأن كلمة العيال تعم واجب النفقة وغيره ، ولكن الرواية ضعيفة بأبي الربيع الشامي الذي لم يوثق من قبل علماء الرجال ، فلا دليل على استثناء نفقة من لا تجب نفقته شرعاً . نعم ، قد يكون صرف المال في الحجّ وإبقاء من تجب نفقتهم عليه عرفاً - لا شرعاً - بلا نفقة موجباً للحرج والمشقة عليه لكثرة شفقته عليهم أو لأنه يكون ملوماً عند الناس فينتفي وجوب الحجّ للحرج . وعليه فيدور استثناء نفقة غير واجب النفقة شرعاً مدار الحرج وعدمه ، ومنه يعلم عدم صحة القول بإستثنائه مطلقاً كما عن الماتن ( قدس سره ) .
( 1 ) على القاعدة لأن الحرج ينفي وجوب الحجّ حينئذ وإن كان عنده ما يحج به ، فإن صرف المال في سبيل الحجّ يوجب وقوعه في الحرج باعتبار عدم وجدانه ما يصرفه على نفسه وعياله ولم يكن قادراً على التكسب اللائق بحاله فيقع في الحرج ، والحرج منفي في الشريعة المقدسة ، ومن هنا قلنا بعدم اعتبار ذلك في الحجّ البذلي ، لأنه في الحجّ البذلي لا يصرف من ماله وكسبه في الحجّ وإنما الذي يصرف عليه الباذل ، فبعد

[1] الوسائل ج 11 : 37 باب 9 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[2] اتضح أنها معتبرة حسب مبناه ( قدس سره ) وعليه فلو لم يكن عنده ما يبقيه لهم لا يكون مستطيعاً ، ولا يجب عليه الحجّ وإن كان ذهابه إلى الحجّ ليس فيه أي حرج عليه ، بخلاف ما لو لم تكن الرواية معتبرة فإنه في هذه الصورة يجب عليه الحجّ وليس كونه كثير الشفقة أو كونه ملوماً عند الناس إلاّ نادراً ، وأما الأفراد العاديين فليسوا كذلك ، على أنه قد يكون غرضه أن يخلّص نفسه من نفقتهم غير الواجبة عليه ، فدعوى عدم اختلاف الحكم سواء قلنا بحجيتها أو عدم حجيتها كما عن المقرر في هامش المعتمد موسوعة الإمام الخوئي 26 : 160 كما ترى ليس صحيحاً .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست