responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

[ 3052 ] « مسألة 55 » : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير ، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي [1] ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه وإلاّ فلا .
[ 3053 ] « مسألة 56 » : إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام ، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك ، وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيراً كما صرح به في بعضها الآخر ، فالمستفاد منها أن حجّة الإسلام مستحبة على غير المستطيع وواجبة على المستطيع ، ويتحقق الأوّل بأي وجه أتى به ، ولو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة ، ولا يتحقق الثاني إلاّ مع حصول شرائط الوجوب ( 2 ) .

فقيه . نعم ، الإنسان مالك لمنافع نفسه ولكن لا بهذا المعنى من الملكية الاعتبارية ، بل بمعنى قدرته على ذلك .
اذن فالصحيح ما ذكره الماتن من عدم وجوب الحجّ عليه ، لأن وجوب القبول من تحصيل الاستطاعة وهي غير واجبة .
( 1 ) لأنه يجب عليه تسليم ما التزم به وما في ذمّته من الحجّ لغيره ، ومع ذلك لا يتمكن من الحجّ عن نفسه ، كما لو آجر نفسه لغير الحجّ من الأعمال ككتابة كتاب التي لا تجتمع مع الحجّ ، لأنه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه ، ومعه لا يكون وجوب الحجّ عليه فعلياً ، للمزاحمة وتقديم حق الناس باعتبار وجوب تسليم ما استؤجر عليه . وهو الصحيح ، ولكن لابدّ من تقييده بما إذا كان الحجّ - أي العمل المستأجر عليه - هو الحجّ هذه السنة ، وأما لو كان العمل المستأجر عليه هو الكلي في هذه السنة أو السنة الثانية أو الثالثة بمعنى أنه غير مقيد بهذه السنة ، فلا بدّ أن يحج هذه السنة عن نفسه إذا لم يكن صرف المال في حج نفسه هذه السنة مزاحماً لحجه عن المنوب عنه في السنة الثانية أو الثالثة ، لأن حجه مضيق وحجه النيابي موسع . هذا إذا كان متمكناً من الحجّ في السنة الثانية أو الثالثة ، وإلاّ فيجب عليه التحفظ على قدرته والإتيان بالحج النيابي هذه السنة ( 1 ) ، وهذا نظير الدين ، فإن كان الحجّ عن نفسه منافياً للدين فلا يجب وإلاّ وجب .
( 2 ) إذا حجّ الإنسان عن نفسه تسكعاً أو أجيراً من قبل الغير لحج نيابي ولم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع فهل يجب عليه الحجّ ثانياً أو لا ؟
ذكر الماتن أنه يجب عليه الحجّ ثانياً ولا تسقط حجّة الإسلام بالحج التسكعي أو الحجّ النيابي .

[1] ولكن لو عصى ولم يحجّ هذه السنة عن الغير ، وحجّ عن نفسه أثمّ وصح حجه عن نفسه وكان مجزياً للترتب ، كما أنه لو لم يحجّ هذه السنة أصلاً استقر عليه حج الإسلام ، إذ لا معذّر له في تركه ، بخلاف ما لو حجّ عن الغير الحجّ المستأجر عليه ، فإنه يكون معذوراً في ترك الحجّ عن نفسه ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا . وأما لو لم يحجّ هذه السنة الحجّ المستأجر عليه وبقيت الاستطاعة إلى تمام الأعمال فتكون حجّة الإسلام مستقرة عليه ، ويجب عليه في السنة الثانية الحجّ عن نفسه ولو تسكعاً إن لم يكن ضررياً عليه أو حرجياً .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست