responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

[ 3051 ] « مسألة 54 » : إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه - للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول ( 1 ) ولا يستقر الحجّ عليه ، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة . وقد يقال بوجوبه ( 2 ) إذا لم يكن حرجاً عليه ، لصدق الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة ، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته . وهو كما ترى ، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار .

( 1 ) لأن ذلك تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب .
( 2 ) وعلل ذلك بوجهين :
الأوّل : صدق الاستطاعة العرفية ، وأن هذا متمكن من الحجّ فيدخل تحت قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) .
الثاني : ان الإنسان كما هو مالك لمنافع ما عنده من الأعيان كالعبد والدابة والدار كذلك مالك لمنافع نفسه ، فهو واجد للمال بالفعل ، وتقدم أن العبرة بملك ما يحج به بعينه أو بدله ، وهذا واجد للمال ومالك لمنافع نفسه ، فهو مستطيع وعنده ما يحج به فيجب عليه الحج .
وكلا الوجهين واضح الدفع .
أما الأوّل فذكرنا ان العبرة ليست بالاستطاعة العقلية والقدرة الفعلية ، وإن كان الأمر كذلك لولا تفسير الاستطاعة الواردة في الآية المباركة بالروايات المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة ، فإن الاستطاعة العقلية والقدرة الفعلية والتمكن من أداء الحجّ بأي وجه كان هو ظاهر الآية المباركة ، إلاّ أن الاستطاعة فسرت في الروايات بأحد أمرين 1 - أن يكون عنده ما يحج به 2 - أن يبذل له الحجّ ، ومع ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الآية ودعوى كونه مستطيعاً عرفاً .
وبعبارة أُخرى : ليست العبرة بالاستطاعة العرفية ، بل العبرة بالاستطاعة الشرعية التي جعلها الشارع ملاكاً في وجوب الحج ، وهذه الاستطاعة غير متحققة في المقام ، بل المتحققة غيرها .
وأما الثاني : فيندفع أيضاً بأن الإنسان ليس مالكاً لمنافعه بالفعل بحيث يقال إنه ذو مال ومالك بالملكية الاعتبارية نظير ملكية منافع الدار أو منافع العبد ، ولذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس الإنسان حراً لا يضمن منافعه وإن فوّتها ، بخلاف ما لو حبس الإنسان عبداً فإنه كما يضمن العبد يضمن منافعه . ومما يدلنا على ذلك أيضاً وأنه ليس الإنسان بمالك لمنافعه بالملكية الاعتبارية حتى يدخل تحت قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) أنه لو كان مالكاً لما احتجنا إلى طلب الاستئجار في وجوب الحجّ عليه ، بل للزم على الشخص أن يعرض نفسه للإيجار - كما كان عليه أن يعرض ملكه للبيع لو كان مالكاً له - ولم يلتزم بذلك

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست