responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186


سَبِيلاً ) أن السفر كالأعمال واجب ، فإذا كان السفر واجباً نفسياً كالأعمال لم يجز أخذ الأجرة عليه ، فتكون الإجارة إجارة غير صحيحة لأن الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه .
وفيه : إن اثبات ذلك مشكل ، لأن المستفاد من الآية المباركة إنما هو مطلوبية نفس الحجّ أي الأعمال ولا يستفاد من الآية وجوب السفر بنفسه وأن كل انسان مكلف بالحج من مكانه ، فإنه مقطوع العدم ، إذ لا يحتمل أن يكون السفر من مكان ما واجباً على أهل ذلك المكان بحيث لو سافر إلى الحجّ من مكان آخر كان حجّه باطلاً . وأما كون الواجب هو المشي من الميقات بنحو الوجوب النفسي فأيضاً غير محتمل ، لأنه يحتاج إلى دليل ومقيد ولا دليل على ذلك ، فلا يكون السفر إلاّ واجباً مقدمياً لأجل الإتيان بالاعمال .
ويدلنا على ذلك أيضاً - مضافاً إلى ذلك - صحيح معاوية بن عمار ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم » [1] وهي صريحة الدلالة على أن السفر إلى البلد أو الميقات لا دخل له بالواجب .
ومع التنزل فقد ذكرنا في محلّه ان وجوب الشيء لا ينافي أخذ الاُجرة عليه إذا كان توصلياً ، فلو فرض أن السفر واجب فليس هو بتعبدي ، ولم يدل دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الإطلاق ، فإن استفيد من ارتكاز المتشرعة لابدية إتيان عمل ما مجاناً فهو ، وإلاّ فنفس الوجوب لا يضر في أخذ الاُجرة عليه ، وله أن يتقرب به إلى الله ، على أنه لا يعتبر قصد القربة في التوصلي ، فما ذكره من جواز أخذ الأجرة على المشي لا بأس به .
نعم ، لو كان المشي مملوكاً للغير كما لو استؤجر لحج بلدي ليس له أن يؤجر نفسه للمشي مع شخص آخر ، لأنه مملوك للشخص الأوّل .
وهنا أيضاً يمكن الإيجار على وجه صحيح بأن تكون الإجارة واقعة على الخصوصية لا على نفس المشي ، فالمشي ليس له أن يملّكه للغير إلاّ أن له أن يملّك خصوصية من خصوصياته هو ، فلم تقع الإجارة على المشي ، والأوّل لم يستأجره للمشي بحيث تنتفي عنه جميع خصوصياته ، فله أن يؤجر خصوصية منها لشخص آخر ، كأن يؤنسه حال المشيء بحديثه الفكاهي ، أو يستفيد من علومه وخبرته ، أو أن يخدم الأجير المستأجر ونحو ذلك .


في الآية الشريفة يراد منه الذهاب إليه والسعي نحوه ، فيكون واجباً وجوباً نفسياً كسائر أفعاله ، وإذا أجمل مبدأ السير فالقدر المتيقن منه السير من الميقات » المستمسك 10 : 93 طبعة بيروت .


[1] الوسائل ج 11 : 58 باب 22 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست