responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

[ 3050 ] « مسألة 53 : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ ، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ، لأن الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ ، وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى ، ولو على وجه الحرام ، أو لا بنيّة الحجّ [1] ولذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق ، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضاً ولا يضر بحجه . نعم ، لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضاً ، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأوّل ، فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلاً أو بالإجارة .

الضيف إنّما أقدم على الأكل مع عدم الضمان لهذا المال ، غاية الأمر يكون ضامناً لقاعدة اليد ، فلو أدى المال طالب الضامنَ الأوّل « الباذل » بالبدل ، ولا يتوقف ذلك على قاعدة الغرور ( 1 ) حتى يختص الحكم بجهل المبذول له وعلم الباذل [2] ، بل السيرة العقلائية القطعية قائمة على كون استقرار الضمان على الباذل .
( 1 ) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ كالطباخ وكان بالاستئجار مستطيعاً وجب عليه الحجّ وكان حجّه حجّة الإسلام ، وكذا لو فرض أنه آجر نفسه للمشي مع الحاج للأنس فالمشي مملوك للمستأجر ، فإن كان الأجير مستطيعاً بذلك وجب عليه الحجّ وكان حجّه حجّة الإسلام ، وذلك لأن المشي ليس من أعمال الحجّ وليس واجباً نفسياً بل هو مقدمة للحج ، والواجب إنّما هو نفس أعمال الحجّ ، فالواجب غير ما هو المستأجر عليه لأن السفر ليس بواجب شرعي وإنّما هو مقدمة ، ومن هنا لو فرض أنه سافر لا بنية الحجّ أو كان سفره محرماً ومع ذلك أدى فريضة الحجّ لم يضر ذلك بحجه ، لأن الواجب هو أعمال الحجّ لا السفر .
وقد يشكل [3] بأن المستفاد من الآية المباركة ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

[1] هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال تعليقاً على قول الماتن : « وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً » قال : « لما كان المفروض جهل المبذول له بالغصب يكون مغروراً من قبل الباذل ، فيرجع عليه في تدارك خسارته إذا كان قد رجع عليه المغصوب منه بمثل المبذول أو بقيمته » المستمسك 10 : 92 طبعة بيروت .

[2] كما أشكل عليها السيّد الحكيم ( قدس سره ) بذلك حيث قال : « وهذا الرجوع لقاعدة الغرور ، وعموم الحكم بالرجوع على الباذل لصورة علمه وجهله مبني على عموم القاعدة لهما ، ولو بني على اختصاصها بصورة علم الغار اختص الرجوع على الباذل بها لا غير » المستمسك 10 : 92 طبعة بيروت .

[3] المشكل السيّد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال بعدما نقل ما ظاهره التسالم من الأصحاب على كون الحجّ هو الأفعال المخصوصة وليس السفر منها وإنّما هو مقدمة ، قال : « ويشكل بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر ، فإن حج البيت


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست