responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183

[ 3048 ] « مسألة 51 » : إذا قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر [1] ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً . نعم ، لو قال اقترض لي وحجّ به وجب [2] مع وجود المقرض كذلك .

الإحرام ( 1 ) . ففي صورة ما إذا بني على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام لو تبين ان المقدار المبذول لا يكفي لمصارف الحج .
فتارة لا يكون البذل مقيداً بهذا المقدار ، بل بذل له الحجّ بلغ ما بلغ ولكن في مقام التطبيق اعتقد أن هذا المقدار يفي بمصارف الحج ، فالتزم هنا بلزوم الإتمام على الباذل لأنه بذل له ذلك ، وما اعتقده أنه كاف لم يكن كافياً ، ولم يكن البذل مقيداً بما يعتقده الباذل . والأمر - بناءً على صحة ما ذكر من البناء على عدم جواز الرجوع بعد الإحرام - كما ذكره لأنه أخطأ الباذل في التطبيق ( 2 ) فلابدّ من الالتزام بما بذل . وأما بناءً على ما ذكرنا من جواز الرجوع - ولا فرق فيه بين ما قبل الإحرام أو بعده - فلا يجب عليه ذلك .
وأخرى يكون البذل مقيداً بهذا المقدار الذي بذله ، فلو تبين عدم كفايته كشف عن عدم صحة البذل من الأوّل ، والذي كان إنما هو تخيل البذل . والأمر كما ذكره بناءً على صحة ما ذكر من البناء على عدم جواز رجوع الباذل في البذل بعد الإحرام . ولكن تقدم جواز الرجوع فيه .
وأما في صورة ما لو كان يجوز للباذل الرجوع ، كما لو كان الرجوع قبل الإحرام ، فلا إشكال في عدم وجوب الإكمال على الباذل سواء اعتقد كفايته أو كان البذل مقيداً بالمقدار المبذول .
( 1 ) لأنه المستفاد من الآية المباركة المعلق فيها وجوب الحجّ بالاستطاعة المفسرة ب‌ « أحد » أمرين 1 - إما أن يكون عنده ما يحج به بملك أو شبهه 2 - وإما أن يُبذل له مال يحج به . وكلا الأمرين غير محقق في المقام .
( 2 ) بدعوى صدق البذل .
أقول : لم يظهر لنا وجه الفرق بين الفرضين ، لأن الاستطاعة إنما تتحقق ب‌ « أحد » الأمرين المشار إليهما وكلاهما غير موجود في الفرضين ، فلا يجب عليه الاقتراض للمالك وإيجاد مقدمة البذل وهي القرض ، إذ كما أن تحصيل المال أي الاستطاعة المالية غير واجب ، كذلك تحصيل الاستطاعة البذلية غير واجب . نعم ، لو اقترض للمالك وجب عليه الحجّ لأنه مستطيع من جهة البذل ، كما إذا اكتسب مالاً يجب عليه الحجّ ، وهو فرض آخر .

[1] في المسألة 41 [ 3038 ] .

[2] كما لو كان بذل الباذل بالصرف عليه تمام الحجّ واعتقد الباذل خطأً تمامية الحجّ فبان عدمه واحتياج الباقي إلى الصرف لا يغير من حقيقة البذل التدريجي ولا يرفع كون الخطأ في المقام من الخطأ في التطبيق ، فمع البناء على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد إحرام المبذول له ليس للباذل الرجوع عن بذله التدريجي ، فكذا ليس له الرجوع عن بذله الدفعي .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست