responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

[ 3046 ] « مسألة 49 » : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب عليه [1] .
[ 3047 ] « مسألة 50 » : لو عيّن له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلاّ إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته [2] .

الأعمال » ( 1 ) والحال إنه تردد فيه سابقاً وذكر أن فيه وجهين ( 2 ) ولم يرجح أحدهما .
وكيف كان ، الرجوع عن البذل إما أن يكون قبل الإحرام أو بعده .
فإن رجع قبل الإحرام فلا إشكال في أن المبذول له إن كان متمكناً من الحجّ من ماله نفسه ولو بمال له متجدد وعدم الحرج عليه في ذلك وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام .
وإن كان الرجوع بعد الإحرام فكذلك ، لكفاية الاستطاعة التدريجية كالاستطاعة الدفعية في وجوب الحجّ عليه ، وإن كان للمبذول له في المقام الرجوع إلى الباذل فيما يصرفه ، للسيرة العقلائية القطعية القائمة على رجوع المأمور فيما اُمر على الآمر . وأما لو لم يكن مستطيعاً ولو بالاستطاعة التدريجية أو كان في صرف الاستطاعة التدريجية عليه حرج لم يكن الحجّ واجباً عليه ، وله الرجوع من حين رجوع الباذل وإن كان بعد الإحرام ، لانكشاف عدم استطاعته وعدم وجوب إتمام الحجّ عليه ، لأن الواجب إتمام ما أتى به وهو حجّة الإسلام ولم تكن واجبة عليه بالفرض ، وانقلابها إلى الندب وهو لم يشرع فيه غير ممكن فلا يجب إتمامه .
( 1 ) للإطلاقات وهي كثيرة كقوله 7 في صحيحة الحلبي « فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم » [3] سواء كان الذي عرض عليه الحجّ واحداً أو متعدداً . مضافاً إلى النص الخاص وهو صحيحة معاوية بن عمار قال : « فإن دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى . . . » [4] وهي صريحة الدلالة على أن الداعي والباذل أكثر من واحد .
( 2 ) تقدم من الماتن جواز رجوع الباذل عن بذله قبل إحرام المبذول له وتردده في جواز رجوعه عنه بعد

[1] ليس في ذلك ظهور بجواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام ، بل هو ظاهر في رجوع الباذل عن بذله بعد الاحرام خارجاً ، سواء كان جائزاً له أو لا ، ولا اختصاص للرجوع بالجائز . نعم في المسألة 41 [ 3038 ] ذكر ان فيه وجهين ولم يرجح أحدهما . ولكن في المسألة 21 [ 2991 ] ذكر الوجه الذي يقتضي عدم جواز الرجوع واعتمده فيما إذا أذن المولى لعبده في الإحرام فاحرم العبد ، قال : ليس للمولى الرجوع عن إذنه لوجوب الإتمام على المملوك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وهو نفس الوجه الذي يقتضي عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد تلبس المبذول له بالاحرام .

[2] في المسألة 41 [ 3038 ] .

[3] الوسائل ج 11 : 40 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .

[4] الوسائل ج 11 : 40 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست