responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181

التمتع لا يجب عليه ، ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً [1] ، ولو بذل لمن استقر عليه حجّة الإسلام وصار معسراً وجب عليه [2] ، ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه ( 3 ) وإن قلنا ( 4 ) بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ ، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعاً ، ولصدق الاستطاعة عرفاً .
[ 3043 ] « مسألة 46 » : إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين 7 وجب عليه الحجّ ( 5 ) .
[ 3044 ] « مسألة 47 » : لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب ( 6 ) .
[ 3045 ] « مسألة 48 » : لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام ( 7 ) .

فلا يجب بالبذل أيضاً .
( 1 ) لما تقدم أيضاً ، فإن الحجّ عليه ثانياً لو كان مستطيعاً غير واجب ، فلا يجب بالبذل أيضاً .
( 2 ) وهو الصحيح لكن لا لشمول أدلة البذل للمقام ، لأن موضوعها من لم يكن مستطيعاً وهذا مستطيع وترك الحجّ فاستقر في ذمّته ، بل لأن هذا يجب عليه الحجّ متى ما تمكن ، وهو بالبذل متمكن فيجب عليه الحجّ لتمكنه ، ومن هنا يظهر أنه لو وهُب له مال يجب عليه قبوله ، ولا يقاس هذا بالحج البذلي ، فإنه في الحجّ البذلي لو وُهب له مال قلنا إنه لا يجب عليه قبول الهبة حتى يكون مستطيعاً ، لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ، بخلاف المقام لأنه يجب عليه تحصيل الاستطاعة ، فيجب عليه قبول الهبة لأنه متمكن من تفريغ ذمّته بقبول الهبة .
( 3 ) ظهر حكم ذلك مما ذكرنا في سابقه وهو أنه يجب عليه قبول البذل لتمكنه من أداء النذر حينئذ ، بل لو وهبه مالاً وجب القبول أيضاً لوجوب الوفاء بالنذر المشروط بالقدرة المحققة بقبول الهبة ونحوها .
( 4 ) أشكل على هذه الجملة جماعة ، بل تعجب آخرون من المصنف لذلك ، فإن التعليل وصدق الاستطاعة لا ربط له بما ذكر في هذه المسألة ، بل هو راجع إلى وجوب الحجّ لو بذل للحج أو لشيء آخر كزيارة الإمام الحسين 7 وخيره في ذلك ( 1 ) .
( 5 ) تقدم الكلام في عدم وجوب الحجّ عليه في هذه الصورة في المسألة السابعة والثلاثين ( 2 ) .
( 6 ) لأنه ينكشف بذلك عدم كونه مستطيعاً بالبذل ، كما لو بذل له ورجع الباذل عنه في الطريق .
( 7 ) ظاهر الماتن هنا الحكم بصحة رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام أيضاً لقوله « يأتي ببقية

[1] وهي المسألة الآتية . والظاهر سهو قلمه الشريف في مكان إلحاق هذه الجملة .

[2] الرقم العام [ 3034 ] .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست