responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

وأما الكفّارات فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه [1] .
وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان ( 2 ) .
[ 3042 ] « مسألة 45 » : إنما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للآفاقي بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه ( 3 ) وكذا لو بذل للمكي بحج

الرجوع بثمن الهدي بل بكل البذل .
( 1 ) لأن الباذل لم يلتزم بشيء من ذلك ، بل فعل ما يوجب الكفارة باختيار نفس المبذول له ( 1 ) .
( 2 ) الظاهر أنه لا وجه لتوقف المصنف في ذلك ، لأن الباذل بذل الحجّ لا شيئاً آخر ، والآخر على المبذول له لأنه فعله ، فحالها حال الكفارات العمدية .
( 3 ) لأن الواجب عليه التمتع والمبذول له الإفراد أو القران ، وليس هو بواجب عليه وإن كان متمكناً منه ، وكذا العكس ، وكذا لو بذل للنائي العمرة المفردة مستقلة ، لأن كل ذلك ليس بواجب عليه لو كان مستطيعاً له ،


وأما بالنسبة إلى القسم الثاني من كلامه فإن معنى الرجوع بثمن الهدي الذي يقوله السيد الاُستاذ - الذي هو في المقام لا يريد الباذل أن يذبح عن المبذول له ، أو أخذ منه ثمن الهدي بعد الإحرام بعد أن أعطاه جميع مصاريف الحجّ بما فيها ثمن الهدي قبل الإحرام - ليس هو إلاّ نفس معنى فقدان الهدي بعد وجدانه أو وجدان ثمنه ، لا أنه يوجّه الرجوع بثمن الهدي - بنحويه - بفقدان ثمن الهدي من الأوّل ، فكما لا يجب الحجّ على الفاقد لثمن الهدي من الأوّل لا يجب على هذا في المقام ، وليس الصادر من الباذل الوعد ببذل ثمن الهدي ، بل الصادر منه البذل الخارجي للهدي كبذل مصاريف الحجّ الاُخرى ، وبين الوعد والبذل الخارجي بون بعيد ، بل الوعد بالبذل ليس بذلاً كما تقدم ، فيجب عليه الإتمام بعنوان حجّة الإسلام ، ولا ينكشف بذلك عدم استطاعته من أوّل الأمر ، بل هو ممّن فقد ثمن الهدي بعد وجدانه ببذل الباذل الخارجي لمصاريف الحجّ ولكن حينما وصل الباذل إلى الذبح أحجم عن الذبح عن المبذول له ، أو بأخذ الباذل ثمن الهدي من المبذول له بعد أن أعطاه جميع مصاريف الحجّ ومنه ثمن الهدي ، وبعد أن أحرم المبذول له رجع الباذل وأخذ ثمن الهدي ، أفهل حكم هذا حكم من لم يجد ثمن الهدي من الأوّل ؟ ! أو حكمه حكم من فقد ثمن الهدي بعد وجدانه ، لا شك في أنه من قبيل القسم الثاني كما هو أوضح من أن يخفى .


[1] بل حتى لو لم يكن ارتكاب ما يوجب الكفارة باختيار نفس المبذول له ، كما لو كان ارتكاب ما يوجب الكفارة من لوازم السفر كالتظليل أيام الشتاء في زماننا ، فإن الملاك في عدم ثبوت الكفارة على الباذل هو عدم التزام الباذل بشيء من ذلك .
ومن ذلك كله يظهر لك ما في المرتقى حيث قال « الأقوى التفصيل بين ما إذا كان الإتيان بالموجب من اللوازم العادية للسفر والاتيان بالحج فتكون على الباذل لأنه مسبب فيكون ضامناً ، وما إذا كان الإتيان به ليس كذلك فتكون على المبذول له ، لعدم الوجه في وجوبها على الباذل كما لا يخفى » المرتقى 1 : 123 . فان ما دل على ثبوت الكفارة دال على ثبوتها على المباشر لفعل ما يوجبها ، لا على السبب ، كما أن السبب لم يلتزم بأن تكون كفارة ما يوجبه المباشر عليه ، فلا وجه لكون الكفارة حينئذ - فيما إذا لم يكن فعل ما يوجبها عن اختيار - على الباذل كما لا يخفى .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست