responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179


نعم ، لو بذل الحجّ بما فيه الهدي ثمّ رجع عن الهدي لا شك في وجوب إتمام الحجّ ، لأن دليل وجوب إتمام الحجّ ظاهر في إتمامه بالعنوان الذي وقع ، فلو فرض رجوع الباذل بعد الإحرام عن بذله كله ، فيكشف ذلك عن عدم الاستطاعة . فإذا أتمه لا يتمه بعنوان حجّة الإسلام ، بل يتمه بعنوان الندب ، وإتمامه بعنوان الندب يحتاج إلى دليل ولا دليل ، لان دليل الإتمام ظاهر فيما شرع فيه ، وما بدأ به كان هو حجّة الإسلام وهي لا يمكن اتمامها بانكشاف عدم الاستطاعة ، فلذا لا يجب الإتمام كما تقدم [1] .
وأما في المقام الذي رجع فيه عن الهدي لا عن البذل ، فلا ينقلب الحجّ ندبياً حتى لا يجب اتمامه ، لأن دليل الإتمام ظاهر فيما بدأ به ، ولم يبدأ بالحج الندبي فلا يجب الإتمام ، بل تبقى هذه الحجّة هي حجّة الإسلام لأنه متمكن من إتمامها حجّة الإسلام بشراء الهدي لو تمكن أو بالصوم ، ولو عجز عنهما فيبعث هدياً في السنة اللاحقة ، أي يجري عليه حكم العاجز عن الهدي والصوم . وعلى كل حال ، لا تسقط هذه الحجّة بالرجوع في الهدي [2] ولو أتمه بشراء الهدي رجع بثمنه على الباذل لأن ذلك وقع بأمره ، وإن كان للباذل

[1] في المسألة 41 [ 3038 ] .

[2] قيل : إن كلام السيد الاُستاذ محل تأمل ، لأنه : « في فرض رجوع الباذل عن بذل نفقة الحجّ فإن حجّة الإسلام والمندوبة إن كانت عنواناً قصدياً فمقتضى ذلك فساد الحجّ الذي بيده ، لا تبدل العنوان ، فإن ما قصده لم يقع لانكشاف عدم الاستطاعة والمندوب لم يقصد ، وإن لم تكن الحجّتان عنواناً قصدياً وجب الإتمام بمقتضى أدلته من الآية والرواية ، لوقوع الإحرام منه صحيحاً ، لوقوعه ندبياً من أوّل الأمر .
وأما في فرض رجوعه عن بذل ثمن الهدي فقد يوجه كلامه بأن المورد من مصاديق من فقد الهدي في انتقال وظيفته للصوم ، لا تبدل حجّه ، وهو ممنوع لانصراف نصوص من فقد الهدي أو من لم يجد للفاقد بعد الوجدان ، ولا شمول فيه لمن لم يجد من الأوّل ، لعدم بذل الباذل له وإن كان بعد وعده به ، فمقتضى القاعدة بناءً على مسلكه تبيّن عدم وجوب حجّة الإسلام عليه من أوّل الأمر ، لانكشاف عدم الاستطاعة ، ووجوب الإتمام عليه لوقوع إحرامه لحجّ ندبي من الأوّل ، ولا يقدح فيه قصد حجّة الإسلام ، لعدم كون حجّة الإسلام بنظره عنواناً قصدياً » بحوث في فقه الحجّ 1 : 350 .
وفيه :
أما بالنسبة إلى القسم الأوّل من كلامه ، فلا شك في أن حجّة الإسلام والحجّة المندوبة عنوانان قصديان عند السيد الاُستاذ ، ومع رجوع الباذل عن بذله كله - لا خصوص ثمن الهدي - بعد الإحرام يوجب انكشاف عدم الاستطاعة بالرجوع فلا يمكن أن يتمه بعنوان حجّة الإسلام ، واتمامه بعنوان الندب لا دليل عليه ، لأن دليل الإتمام ظاهر فيما شرع فيه ، ولم يكن الذي شرع فيه هو الحجّ الندبي ، فلذا يكون الحجّ باطلاً . ودعوى أن السيد الاُستاذ لا يرى أن حجّة الإسلام عنوان قصدي مبتنية على عدم التأمل في كلامه في المسألة 26 [ 3023 ] كما تقدم بيانه منّا في هامش المسألة 9 [ 2990 ] مفصلاً فراجع المسألة 9 . وعلى فرضه فكلام السيد الاُستاذ بحسب قول القائل هناك متهافت ، لا أنه لا يرى أن حجّة الإسلام عنوان قصدي ، فمن أين علم القائل أن حجّة الإسلام بنظر السيد الاُستاذ ليست عنواناً قصدياً .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست