responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178

[ 3041 ] « مسألة 44 » : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل [1] .

فهذا بذل للشخص لا للجامع الذي لا معنى للبذل له . فهنا بذلان مشروطان ، فلو فرض تحقق الشرط وأخذ الآخر للمال فمعناه عدم وجوب الحجّ على غيره ، وأما لو لم يتحقق الشرط بأن لم يأخذ الآخر المال فمعناه استقرار الحجّ على كل منهما فهو نظير المتيممين ، لكن هناك فرق في الجملة وهو أنه في المتيممين لو كان أحدهما أقوى من الآخر ومتمكناً من الغلبة على صاحبه فيجب عليه السبق وأخذ المال ، وحينئذ فيبقى تيمم الآخر على حاله لأنه غير متمكن من الماء ، وأما في المقام فلا يجب السبق لأن البذل هنا مشروط بعدم أخذ الآخر له ، ولا يجب عليه تحصيل الشرط بأن يمنع الآخر ، لأنه إنما عرض عليه على تقدير عدم أخذ الآخر ، وبهذا يفترقان فإن في التيمم يجب الشرط وهنا لا يجب .
( 1 ) لأن ظاهر روايات « من عرض عليه الحج . . . . » هو بذل الحجّ بتمام شؤونه لا بعض دون بعض ، إلاّ إذا كان مالكاً لمقدار ما فيبذل له ما يتممه وهو بحث آخر . فظاهر الروايات عدم شمول بذل الحجّ دون ثمن الهدي . بل يلتزم في الاستطاعة المالية بذلك أيضاً ( 1 ) ، فلو ملك مصارف الحجّ دون ثمن الهدي - لا سيما في مثل هذه الأيام التي ارتفع فيها ثمن الهدي - لا يكون مستطيعاً ، لأن ظاهر قوله 7 « عنده ما يحج به » أو « يكون له ما يحج به » هو أن يكون عنده ما يفي بمصارف الحجّ ابتداءً فلو لم يكن كذلك لا يجب عليه الحج ، فكذا لو بذل الحجّ دون الهدي لا يجب القبول ، ولو قبل لا يكون حجّه حجّة الإسلام لعدم حصول الاستطاعة بالبذل ولا عنده ما يتمم الاستطاعة .


غير صحيحة لأن البذل ليس انشاء البذل ، ولذا لو قال له : أبحت لك التصرف في مالي في الحجّ ، أو ملكتك لتحج ، ولم يعطه خارجاً ومنعه من التصرف في ماله منعاً خارجياً لا يصدق البذل هنا جزماً ، مع أن البذل الانشائي متحقق ، ومن هنا قال السيّد الاُستاذ في ردّ الماتن في المسألة 52 [ 3049 ] الآتية « ان البذل لا يتحقق بمجرد إنشاء القول والوعد ، وإنما يتحقق بالبذل الخارجي ، فكيف بدونه يتحقق البذل ويصدق انه بذل له الزاد والراحلة وإن كان البذل الانشائي قد تحقق ، إذن فالبذل انما يتحقق بالبذل الخارجي . . . » وعليه فمرجع البذل لأحد شخصين ليس إلاّ البذل خارجاً لكل منهما مشروطاً بعدم أخذ الآخر له وهو بذل للشخص لا للجامع ، فإذا تحقق الشرط بان لم يأخذه الآخر استقر الحجّ على كل واحد منهما أو منهم . ومن الغريب ان يقال إن البذل لو كان امر خارجياً لم يعقل اشتراطه بعدم أخذ الآخر أو صرفه في الحجّ ، فإنه كيف لا يعقل ولماذا ؟ ! وماذا يقال في التيمم الذي يكون جوازه مشروطاً بعدم أخذ الآخر ؟ ! فإنه أيضاً أمر خارجي .


[1] لأن ظاهر قوله 7 « إذ هو يجد ما يحجّ به » وكذا قوله 7 « من عرض عليه الحجّ » الذي يفي بمصارفه ما يجده وما عرض عليه بنحو يكون امتثال الأمر فيه امتثالاً للأمر المأمور به بالأمر الأوّلي الاختياري لا المأمور به بالأمر الاضطراري ، وتقييد وجدان « ما يحج به » أو « من عرض عليه الحج » بالذي يكون فيه الصوم بدلاً اضطرارياً لمن فقد ثمن الهدي يحتاج إلى دليل بعد كونه خلاف الظاهر ، فدعوى كون الظاهر من وجدان « ما يحج به » أو « من عرض عليه الحج » الحجّ الذي يكون فيه الصوم بدلاً اضطرارياً كما في « بحوث في فقه الحجّ 1 : 303 » أوّل الكلام ومصادرة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست