responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177

ر [ 3039 ] « مسألة 42 » : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان [1] .
[ 3040 ] « مسألة 43 » : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية ، فلو ترك الجميع استقر عليهم الحجّ فيجب على الكل ، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل ، نظير ما إذا وجد المتيممون ماءً يكفي لواحد منهم [2] فإن تيمم الجميع بطل .

التغرير والتدليس موجب للضمان ، إلاّ أنها ضعيفة بمحمد بن سنان ( 1 ) . ومع الغض عن ذلك كله فإن الغرور متقوم بعلم الغار وجهل المغرور ، فلو لم يكن الباذل عالماً بذلك بل اتفق تلف أمواله فاحتاج إلى المال الذي بذله فلا يكون غاراً ، نعم لو كان قاصداً إيذاء المبذول له كان غاراً .
( 1 ) لا ينبغي الشك في وجوب مصاريف العود إلى بلده ، لأنه إنما ذهب بإذنه وأمره ، وهو موجب للضمان بمقتضى السيرة العقلائية .
( 2 ) فإنه ذكر هناك أنه يجب عليهم الوضوء على نحو الواجب الكفائي ، فإن تيمم كلهم بطل تيممهم كلهم ، فكذا في المقام إذا بذل لجماعة الحجّ وجب عليهم كفاية ، فلو لم يحجوا جميعاً استقر الحجّ في ذمّة كل واحد منهم .
وما ذكره هو الصحيح وإن كان هناك فرق بين المقام وبين ما نظّر به .
ولا وجه للمناقشة فيما ذكره بأنه لا يجب عليهم القبول ، لأنّ الاستطاعة على قسمين ملكية وبذلية وكل منهما غير متحقق في المقام ، أما الملك فواضح ، وأما البذل فالظاهر من الروايات كقوله 7 « من عرض عليه الحجّ فاستحيى فهو ممن يستطيع الحج » ان البذل والعرض إنما يكون لشخص خاص ، وفي المقام لشخص من هؤلاء ، فليس العرض للشخص بل للجامع فلا يكون مشمولاً لهذه الروايات ، فلا يقاس المقام بالمتيممين لأن وجدان الماء هناك يوجب بطلان التيمم ، فإن كل واحد منهم واجد للماء على تقدير عدم وضوء الآخر به فيبطل تيمم الجميع .
فإنه لا يمكن المساعدة على ذلك وإن مال إليه صاحب الجواهر ( 2 ) وذلك لان البذل للجامع الذي لا يمكن له التصرف بالمال غير معقول [3] ، فالبذل لأحد شخصين معناه البذل المشروط بعدم أخذ الآخر له ،

[1] وأما الإجماع الذي اعاده السيد الحكيم في المستمسك فيحتاج إلى دليل على ثبوته إن لم يكن ثابت العدم .

[2] الجواهر 17 : 269 .

[3] عدم المانع من تعلقه بالجامع إنما هو لو كان معقولاً ، وأما مع عدم المعقولية فلا يمكن أن يقال بتعلقه بالجامع فدعوى « ان البذل إما إباحة أو تمليك ، والأوّل إبراز للرضا والثاني اعتبار ، ولا مانع من تعلقه بالجامع الانتزاعي » بحوث في فقه الحجّ 1 : 301 وكأن المعقولية تتحقق بذلك .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست