responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172


والربط المتصور في باب العقود والايقاعات إنما يكون على وجوه :
الأوّل : أن يكون بتعليق المنشأ على ذلك الشيء ، كما لو قال : بعتك هذا معلقاً على مجيء مسافري هذا اليوم ، وغير ذلك من الاُمور ، نظير الواجب المشروط . فهذا هو التعليق المجمع على بطلانه ، إلاّ في بعض الموارد كالوصية ونحوها .
الثاني : أن يكون بتعليق المنشأ على التزام الطرف الآخر بشيء ، كما لو باعه واشترط عليه خياطة ثوبه لا بمعنى أن البيع مشروط بالخياطة ، بل المنشأ للبائع بالبيع معلق ومشروط بالتزام المشتري بالخياطة ، فالتزام المشتري هو المعلق عليه لا الخياطة الخارجية . ومثل هذا التعليق لا بأس به لأنه تعليق على أمر حاصل وهو التزام المشتري بخياطة الثوب ، كما لو قال له : بعتك كتابي إن كنت ابن زيد ، وهما يعلمان أنه ابن زيد ، ويترتب على ذلك وجوب الوفاء بالشرط ، فيجب على المشتري مع تحقق البيع خياطة الثوب لقوله 7 : « المؤمنون عند شروطهم » [1] وهذا الشرط يتحقق في موارد منها باب النكاح ، كما لو اشترطت المرأة على الزوج أن يسكنها في بلد معين ، فيرجع ذلك إلى أن انشاء المرأة للزوجية ليس انشاءً والتزاماً على الاطلاق ، بل معلق على التزام الزوج بأن يسكنها في بلد معين ، فإذا كان ملتزماً كما هو المفروض صح العقد بلا اشكال فيجب عليه العمل بالشرط ليس إلاّ .
الثالث : أن يكون الالتزام بالعقد معلقاً على نفس الفعل الخارجي لا على الالتزام به ، فإن للعقد أمرين انشاء الصيغة والالتزام بذلك الذي هو لازم الانشاء ، فإذا باعه مطلقاً معناه انشاء الملكية المطلقة ، وإذا باعه مشروطاً بشيء معناه أنه باعه ولكن الشارط علق التزامه بهذا البيع ووفائه بهذا العقد على الفعل الخارجي كالخياطة ، فالتعليق يرجع إلى الالتزام لا إلى نفس المنشأ ، فإن البيع ليس معلقاً على شيء ولكن التزامه بالبيع معلق على الخياطة الخارجية ، فان خاط المشروط عليه فالشارط ملتزم وإلاّ فلا ، أي له رفع اليد عن التزامه بالبيع ، فيرجع هذا إلى جعل الخيار للشارط إذا لم يخط المشروط عليه الثوب خارجاً ، ونتيجة هذا الشرط أنه عند تخلف المشروط عليه فللشارط حق الفسخ ، وهذا إنما يجري في العقود القابلة للفسخ لا مثل النكاح .
إذن فالشرط الصحيح إما 1 تعليق المنشأ على التزام الطرف الآخر بشيء ، أو 2 تعليق الالتزام بالعقد على نفس الأمر الخارجي لا على الالتزام بالامر الخارجي ، فتقول في المقام : إنه لو أعطي الفقير السيد من سهم السادة ، أو الفقير من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه الحج : 1 فإن رجع الشرط إلى تعليق الإعطاء على الالتزام في الحج فهو غير ممكن ، لأنه لا معنى لتعليق الشيء الخارجي التكويني على شيء كما لا معنى لأن يعلق الأكل أو الشرب على شيء ، بل الأمر الخارجي التكويني قابل لأن يقع أو لا يقع ،

[1] الوسائل ج 21 : 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست