responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173


والاعطاء أمر خارجي تكويني كالأكل والشرب لا معنى لأن يعلق على شيء في الخارج ، بل إما أن يقع أو لا يقع ، ولا معنى لأن يعلق على التزام الفقير بصرفه في الحج ، والملكية الشرعية وإن كانت قابلة للتعليق إلاّ أنها ليست بيد المكلف بل بيد الشارع ، والذي بيد المكلف ليس إلاّ الاعطاء ، فما هو قابل للتعليق ليس بيد المكلف وما هو بيد المكلف غير قابل للتعليق ، فلا شك يرجع الاعطاء المشروط إلى مجرد الالتزام المقارن زماناً مع العقد أو الايقاع الذي لا ربط له بهما والمسمى بالوعد .
2 - وإن رجع الشرط إلى تعليق الالتزام بالاعطاء على الحجّ الخارجي ، وإلاّ فللمعطي أن لا يلتزم ويفسخ ، فهذا أيضاً غير قابل ، لأنه ليس للمالك أن يفسخ بعد ما أعطى ، بل إما أن يكون مورداً له فيجوز الاعطاء وإما أن لا يكون مورداً فلا يجوز الاعطاء ، فإن كان مورداً وجاز الاعطاء فافرض أنه شرط عليه ذلك الشرط ولم يفِ الفقير به لكن ليس له الرجوع ، لأن ما كان لله لا يرجع ، فالتعليق في الاعطاء لا معنى له . وتعليق الالتزام على الحجّ أيضاً غير قابل في المقام ، فلا يكون قبول الشرط من الفقير إلاّ وعداً بالالتزام بصرفه في الحجّ ، ولا يجب على الفقير العمل به [1] .
نعم ، لو استطاع الفقير بهذا المال وجب عليه الحجّ من باب الاستطاعة [2] لا من جهة البذل .

[1] قيل : ليس المراد هو الشرط المعاملي ، بل المراد تعليق أصل الإباحة أو التمليك على أمر ، حيث إن وظيفة من عليه الزكاة أو سهم السادة هو الاعطاء على نحو التمليك لا مجرد الاعطاء الخارجي ، والتمليك أمر اعتباري قابل للتعليق على أمر ما » .
وفيه : أولاً : لم يكن المراد من الشرط الذي ذكره السيد الاُستاذ خصوص الشرط المعاملي ، بل مطلق الربط في العقود والايقاعات كالعتق والاعطاء في المقام .
وثانياً : أن الملكية الشرعية وإن كانت قابلة للتعليق إلاّ أنها بيد الشارع لا المكلف ، وليست وظيفة المكلف إلاّ التسليط على الاعطاء ، نعم للشارع أن يشترط في الملكية أي شرط ، كأن يشترط الشارع أن لا يصرف الفقير المال في الحرام مثلاً أو نحو ذلك ، فما هو قابل للتعليق ليس بيد المكلف وما هو بيد المكلف ليس قابلاً للتعليق على الملكية ، فلا شك يرجع الشرط هنا من المكلف إلى الالتزام المقارن مع الاعطاء الذي لا ربط له به والمسمى بالوعد ، وهو معنى قول السيد الاُستاذ « إن هذا الشرط من المكلف لا محصل له ] لأنه ليس بشرط لفقده معنى الربط [ ولا أثر » .

[2] قيل : إنه لا يجب الحجّ على المعطى له « لعدم ملكيته المال ، لعدم تملكيه إياه مطلقاً » بحوث في فقه الحجّ 1 : 290 .
وفيه : توضح من الجواب على القيل الأول : أن الملكية ليست بيد المكلف حتى يملك مطلقاً أو لا يملك مطلقاً ، بل بيد الشارع ، والشارع لم يشترط على الفقير الحج . وشرط المالك في القسم الثاني والثالث من معاني الشرط ليس شرطاً ، إذ لا ربط له بالاعطاء ، وإنما هو مجرد التزام مقارن والمسمى بالوعد ، فلم يبق إلاّ أصل الاعطاء ولا مقتضي لبطلانه ، فيملك الفقير ، فإذا استطاع بذلك وجب عليه الحجّ من باب الاستطاعة لا البذل . وكلام السيد الاُستاذ إنما هو بالنسبة إلى الشرط الصحيح الذي هو إما تعليق المنشأ أو تعليق الالتزام ، والأوّل غير ممكن في المقام والثاني غير


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست