نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 171
تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول ( 1 ) كما عن المشهور . [ 3035 ] « مسألة 37 » : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ( 2 ) لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار . وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصي . [ 3036 ] « مسألة 39 » : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً ( 3 ) أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله .
جهة اُخرى أو الابقاء عنده ، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط ، بمعنى أن موضوع وجوب القبول والحجّ هو البذل لخصوص الحج ، والبذل مع التخيير بذل للجامع بين الحجّ وغيره ، وهذا لا يكون بذلاً للحج بخصوصه حتى يجب قبوله ، وإلاّ لوجب القبول في الهبة المطلقة لأنها لا تنفك عن التخيير في الصرف بين الحجّ وغيره . ( 1 ) لأن المستفاد من الروايات أنه يعتبر في الاستطاعة أحد أمرين : إما أن يكون عنده ما يحج به ، أو يبذل له الحج ، ولا شيء منهما في المقام متحقق ، فهو داخل في عنوان تحصيل الاستطاعة ، وتحصيل الاستطاعة غير واجب . ( 2 ) للاطلاقات المتقدمة « فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ، قال : هو ممن يستطيع الحج » فإنه لا فرق بين أن يكون المبذول من مال الباذل أو من مال غيره ، فهذه المسألة من فروع المسألة السابقة من تحقق الاستطاعة بالبذل ، وأن الروايات تشمل مثل ذلك بلا كلام ، والأمر كما ذكره . ( 3 ) لدخوله تحت قوله 7 « عرض عليه الحج . . . » وكذا إذا اُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله . أما الثاني : وهو وجوب الحجّ إذا اُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله فلا إشكال فيه ، والأمر كما ذكره الماتن ( قدس سره ) لأنه قد بذل له الحجّ وإن كان البذل من الزكاة ، فيصدق « عرض عليه الحج » إن قلنا بجواز صرف سهم سبيل الله في كل ما يكون قربياً ، وأما بناءً على ما قلناه وتقدم وأنه يختص بما يكون راجعاً إلى المصالح العامة كبناء المساجد والقناطر والصرف في الجهاد ، فالصرف في غيرها كالحج في المقام محل اشكال بل منع . وأما الأوّل : وهو ما لو اُعطي الفقير زكاة بعنوان الفقر ، أو خمساً من سهم السادة ، واشترط عليه الحج ، فهل إن هذا الشرط نافذ أو لا ؟ الظاهر أن هذا الشرط لا محصل له ولا أثر ، وذلك لأن الشرط ليس أمراً مستقلاً يقابل العقد أو الايقاع وواقع في زمانه ، فان الشرط ليس وعداً مقارناً للعقد أو الايقاع ، بل هو مربوط بالعقد ، ويقال له الشرط باعتبار ربطه بالعقد ، فلابدّ وأن يكون لما تحت الشرط ارتباط بالعقد أو الايقاع ، وإلاّ فهو مجرد وعد ، كالوعد الحاصل عند شراء دار بأن يفعل كذا .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 171