responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

[ 3034 ] « مسألة 37 » : إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى [1] ، بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحج به أو لا [2] ، وأما لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا

وأما الاستطاعة البذلية فلا يعتبر فيها الرجوع إلى الكفاية ، لأن المفروض أنه لا يصرف شيئاً من ماله فليس في سفره حرج ( 1 ) . نعم ، لو فرض نادراً تحقق الحرج في سفره هذا كما لو كان كسوباً في أيام الحجّ فقط فلو حج فات كسبه فيبقى في عسر وحرج إلى السنة الثانية اعتبر هنا الرجوع إلى كفاية ، إلاّ أن هذا فرض نادر . هذا إذا لم تكن الاستطاعة ملفقة من البذل وبعض ماله .
وأما لو كانت ملفقة كما لو كان عنده بعض المال فبذل له ما يتمم ما يحج به ، فيعتبر حينئذ الرجوع إلى كفاية لدليل الحرج حيث يصرف ماله هنا في الحجّ فيوجب وقوعه في الحرج عند الرجوع ، والرواية المشار إليها وإن كانت شاملة لهذه الصورة ودالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية ( 2 ) إلاّ أنها ضعيفة ، فلا يمكن أن تكون دليلاً في المقام .
( 1 ) لإطلاق قوله 7 : « عرض عليه الحجّ فاستحيى . قال : هو ممن يستطيع الحج » [3] الشامل للتمليك في المقام .
( 2 ) لصدق إنه عرض عليه الحجّ ، ولا ينبغي الشك فيه ، فإنّه عرض أمرين الحجّ وغيره ، وعرض غير الحجّ لا ينافي عرض الحج ، ولا يعتبر في عرض الحجّ أن لا يعرض غيره ، فتارة الباذل يبذل لخصوص الحج ، واُخرى يبذل للحج مع فرد آخر كزيارة الإمام الرضا 7 فهنا أيضاً يصدق عليه أنه عرض عليه الحج ، إذ لا معنى لعرض الحجّ إلاّ أن يعطي له مالاً يفي بمصارف الحجّ ويذكر الحج ، ويرجع هذا في الحقيقة إلى عرض أمرين .
لكن الظاهر عدم صحة ذلك ، لأن التخيير يرجع إلى أنه يبذله للحج مشروطاً بعدم صرفه المبذول في

[1] أقول : بناءً على اعتبار رواية أبي الربيع الشامي عنده فهي دالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة المالية ، وقد يقال : الاستطاعة البذلية قائمة مقام الاستطاعة المالية فيعتبر فيها الرجوع إلى كفاية أيضاً ، وفيه : ان الحجّ في الاستطاعة البذلية للدليل لا لكونه قائماً مقام الاستطاعة المالية ، ولم يعتبر في دليل الحجّ البذلي الرجوع إلى الكفاية ، ولذا لو لم يكن يفترق عليه الحال سواء ذهب إلى الحجّ أو لا ليس عنده رجوع إلى كفاية وجب عليه الحجّ بالبذل ، ويكون حاله حال كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده الذي لا يعتبر فيه الرجوع إلى كفاية ، وأما إذا كان كسوباً في أيام الحجّ فقط فالبذل له لابدّ وأن يكون بذلاً للحج وللرجوع إلى الكفاية أيضاً في وجوب الحجّ على المبذول له ، لأنه على هذا لا عسر له ولا حرج في الحجّ ، فبذل الرجوع إلى الكفاية هنا لا لدليل دال عليه ، بل لأجل أن يرفع الباذل عذر المبذور له ترك الحجّ وهو العسر والحرج .

[2] حسبما ما وراها الشيخ المفيد في المقنعة كما سيأتي .

[3] في صحيحة محمد بن مسلم . الوسائل ج 11 : 39 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 ، التهذيب 5 : 3 / 4 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست