responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 168

عنده نفقة العود لم يجب [1] وكذا لو لم يبذل نفقة عياله [2] إلاّ إذا كان عندهم ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً .

( 1 ) هذا ليس على اطلاقه ، وتقدم ما يشير إلى ذلك ، فإنه لو فرض أن بقاءه في مكة ليس حرجياً عليه لا مانع من شمول اطلاقات البذل له ، فإنه عرض عليه الحج وهو ممن يستطيع الحج ، ولا خصوصية للبذل وإنما هو محقق لعنوان الاستطاعة ، فمتى صدقت وجب الحج ( 1 ) .
ودعوى انصراف أدلة البذل إلى بذل نفقة الذهاب والاياب ( 2 ) دعوى بلا شاهد ، بل ظاهر الروايات جعل البذل محل وجدان المال . وتقدم سابقاً [3] أن من وجد نفقة الذهاب دون الاياب يصدق عليه أنه مستطيع إلى الحجّ سبيلاً ، وإنما اعتبرنا نفقة العود لو كان البقاء حرجياً في مكة لأجل الحرج لا لعدم صدق الاستطاعة إذ إنه مع لزوم الحرج عليه في البقاء في مكة لا يجب عليه الحجّ وإن كان مستطيعاً لأجل الحرج ليس إلاّ .
( 2 ) لا يجب عليه الحج .
ولكن الصحيح خلافه ، لأن المذكور في الروايات كما في صحيحة محمد بن مسلم ، قال « قلت لأبي جعفر 7 : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحج . . . » [4] ولم يذكر فيها ولا في غيرها أن يكون الباذل باذلاً لنفقة عياله ، فمقتضى اطلاقات الروايات عدم لزوم نفقة العيال ووجوب الحجّ ببذل نفقة الحجّ فقط [5] .

[1] وبذلك يظهر لك أيضاً ضعف ما في المرتقى حيث قال تكملة لعبارته المتقدمة : « ومن هنا يظهر الحكم فيما لو بذل نفقة الذهاب دون الاياب ، بظهور عرض الحجّ في العرض المتعارف وهو عرض نفقة الذهاب والاياب دون نفقة خصوص الذهاب . . . » المرتقى 1 : 111 .

[2] المدعي السيدالحكيم حيث قال « لظهور عرض الحج ببذل ما يحتاج إليه في الذهاب والاياب » المستمسك 10 : 81 بيروت .

[3] في المسألة 9 الرقم العام [ 3006 ] .

[4] الوسائل ج 11 : 39 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[5] أقول : إن الظاهر من معتبرة أبي الربيع الشامي الآتية - المعتبرة عند السيد الاُستاذ لرواية أبي الربيع الشامي في تفسير القمي ، وإن عبر عنها السيد الاُستاذ بالضعيفة في المسألة 57 [ 3054 ] - وخصوصاً من التعليل فيها « هلك الناس إذاً » أن نفقة عياله سواء كانوا واجبي النفقة أو لا ، باعتبار أن كلمة العيال تعم واجبي النفقة وغيرهم ، دخلية في تحقق الاستطاعة ، فمع عدمها لا يكون مستطيعاً ، والبذل إنّما هو قائم مقام الاستطاعة المالية ، فمع عدم بذل نفقة العيال لا يتحقق البذل الموجب لوجوب الحجّ فلا يجب الحج ، وعليه فتكون هذه المعتبرة عنده مقيدة للاطلاقات . قال : « سئل أبو عبد الله 7 عن قول الله عزّوجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فقال : ما يقول الناس ؟ قال فقلت له : الزاد والراحلة ، قال فقال أبو عبد الله : قد سئل أبو جعفر 7 ، عن هذا ؟ فقال : هلك الناس إذاً لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضاً لقوت عياله » ، الوسائل ج 11 : 37 باب 9 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست