responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167

الباذل موثوقاً به أو لا على الأقوى [1] ، والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف ، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب ، وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به ، كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار .
ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب [2] أيضاً ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن

الواجبات المشروطة كذلك ، كوجوب القصر المعلق على السفر ، وكوجوب الاتمام المعلق على قصد الإقامة ، ووجوب الصوم المعلق على قصد الإقامة أيضاً ، وكوجوب النفقة على الزوجة مع كون التزويج غير واجب ، فأي معنى للتعليل بعدم امكان تعليق الواجب على غير الواجب ؟ ! فهذا أيضاً ينافي اطلاق الروايات ، بل دخول البذل غير الواجب فيها أظهر من دخول البذل الواجب الذي قلّما يتفق للانسان الزام نفسه بالبذل ، وأكثر البذل غير واجب .
( 1 ) إذ لا وجه صحيح على اعتبار الوثوق بالباذل وبقائه على بذله وعدم رجوعه فيه ( 1 ) ، لأن حال البذل حال ملكية الانسان للمال ، فإنه لو لم يثق ببقائه عنده إلى الفراغ من الحجّ بل لو كان ظاناً بالتلف كل ذلك لا أثر له في رفع وجوب الحجّ عنه ، بعد اقتضاء الاُصول العقلائية لزوم الجري على حسب التكليف الفعلي ، وأنه ليس له عذر يعذره الله به .
نعم ، لو فرض أنه واثق برجوع الباذل ، أو معتقداً رجوعه ، فمعنى ذلك عدم تحقق البذل ، والموجود صورة بذل لا حقيقة بذل ، كما لو قطع بأن المال الذي عنده يتلف بعد الاحرام مثلاً في عدم وجوب الحجّ عليه من الأوّل .
( 2 ) الحجّ أيضاً ، إذ لا يلزم في وجوب الحجّ في البذل أن يبذل له تمام نفقة الحج ، فلو بذل له بعضها وكان المبذول له مالكاً لبعضها الآخر وجب الحجّ أيضاً ، لصدق أن عنده ما يحج به بعد تحقق بذل البعض .
ويدل على ذلك أيضاً الارتكاز العقلائي ، بمعنى أن الحجّ كما يجب بالاستطاعة المالية وبالاستطاعة البذلية ، فمقتضى الارتكاز العقلائي وجوب الحجّ - باعتبار تحقق الاستطاعة - بلا فرق فيه بين أن يكون ذلك في ضمن كل فرد من الفردين مستقلاً أو بضمه إلى الآخر ( 2 ) .

[1] وأن ذهب إلى اعتبار الوثوق بالباذل جماعة منهم السيد العاملي في المدارك 7 : 46 ، والشهيد في الدروس 1 : 310 ، وصاحب الجواهر ، الجواهر 17 : 265 - 266 .

[2] وبذلك يظهر لك ضعف ما في المرتقى حيث قال تعليقاً على قول الماتن « لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً ، قال : « هذا يتم لو كان ثبوت الحكم في صورة البذل بمقتضى القاعدة ، لصدق الاستطاعة ببذل بقية النفقة أما لو كان ثبوته بالنص على خلاف القاعدة ، فيشكل الحكم المذكور لعدم صيرورته مستطيعاً ببذل البقية ، وعدم كونه ممن عرض عليه الحجّ لظهوره في من عرض عليه تمام نفقة الحجّ لا بعضها » المرتقى 1 : 111 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست