responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملِّكها إيّاها [1] ، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها [2] ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا [3] ولا بين كون

على أن ظهور اللام في الملك أول الكلام ( 1 ) بل هي ظاهرة في الاستيلاء ، وهو أعم من الملكية ، كما في قوله تعالى : ( لِلَّهِ الاَْمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ) ( 2 ) .
إذن فيمكن الاستدلال على وجوب الحجّ بالبذل بنفس الآية المباركة .
( 1 ) ولا وجه لما نسب إلى بعض ( 3 ) من أن البذل لابدّ وأن يكون بعنوان التمليك لا الإباحة ، وإلاّ فلا يجب الحج ، ولم يعلم له وجه بعد اطلاق روايات البذل وشمولها له بعنوان الإباحة أيضاً ، بل لا يبعد ظهورها فيها وكونه أظهر منه بنحو التمليك .
( 2 ) ذكرنا سابقاً أنه لا فرق بين أن تكون الاستطاعة بنفس المال أو ببدله من دار يمكن بيعها وصرف ثمنها في الحج ، فكذا في البذل لا فرق بين أن يبذل عين الزاد والراحلة أو بدلهما ، فما عن بعض [4] من اختصاص البذل الموجب للحج بما إذا بذل عين الزاد والراحلة ، فلو بذل له ثمنهما لا يجب عليه الحجّ ، لا دليل عليه ولا وجه له .
( 3 ) خلافاً لما نسب إلى العلاّمة ( قدس سره ) [5] من أن الوجوب إنما هو فيما إذا كان البذل واجباً على الباذل بنذر أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك ، وإلاّ فلو لم يكن البذل واجباً ، فلا يجب الحجّ على المبذول له ، وعلل ذلك بعدم امكان تعليق الواجب على غير الواجب .
ولعل العلاّمة ( قدس سره ) يريد وجهاً لم يظهر لنا ، وإلاّ فمثل هذا التعليل لا يناسب مقام العلاّمة ( قدس سره ) فإن أكثر

[1] هذا مناف لما تقدم منه من أنها ظاهرة في الملك في المسألة 30 [ 3027 ] فراجع ، وكذا أول الاستدلال بالآية في المقام . إلاّ إذا حملنا كلامه في الموردين على كون دعوى الظهور في الملك تنزلي لا واقعي .

[2] الروم : 4 .

[3] المنسوب له الحلي في السرائر فقد قال : « والذي عندي في ذلك أن من يعرض عليه بعض اخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق فحسب ، لا يجب عليه الحجّ إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم ، ولم يكن له ما يخلّفه نفقة لهم ، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره ، بشرط أن يملّكه ما يبذل له ، ويعرض عليه ، لا وعداً بالقول دون الفعال » السرائر 9 : 261 .

[4] القائل الشهيد الثاني في المسالك قال : « نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة ، فلو بذل له اثمانهما لم يجب القبول » ، المسالك 2 : 133 .

[5] قال العلاّمة في التذكرة « التحقيق : أن البحث هنا في أمرين : الأوّل : هل يجب على الباذل الشيء المبذول أم لا ؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحجّ على المبذول له ، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال ، أقربه عدم الوجوب ، وإن قلنا بعدم وجوبه ففي ايجابه الحجّ إشكال ، أقربه العدم ، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب » تذكرة الفقهاء 7 : 62 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست