responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165


ويمكن الاستدلال على وجوب الحجّ بالبذل بالآية المباركة : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فإنها بنفسها ظاهرة في أن الشرط هو مطلق الاستطاعة والقدرة بأي وجه كان ، إلاّ أن الروايات فسرت الآية بأن المراد من الاستطاعة ليست هي القدرة العقلية ، بل المراد بها أن يكون له زاد وراحلة ، وهذه الروايات المفسرة وإن قيل [1] إنها ظاهرة في أن الشرط هو ملكية الزاد والراحلة لأن اللام فيها ظاهرة في الملك ، ولكن قلنا إنها وإن كانت كذلك إلاّ أن هناك ما يدل على الوجوب المطلق كقوله 7 : « إذا وجد ما يحج به » ولا مقتضي للتقييد بما يكون الشرط ظاهر في الملك ، لأن حمل المطلق على المقيد إنما هو للتنافي بينهما ، وأما لو لم يكن تناف كما في المقام فلا مقتضي للتقييد كما تقدم بحثه [2] .
على أن الآية المباركة لو اختلف تفسيرها باختلاف الروايات التي بعضها ظاهر في ملكية الزاد والراحلة وبعضها ظاهر في الاطلاق ، فلو بنينا على تعارضها فيدخل في باب التعارض في التفسير ، لا في حمل المطلق على المقيد [3] فيسقطان بالتعارض فلا دليل على الملكية ، والقدر المتيقن الخارج عن الآية من ليس له زاد وراحلة لا ملكاً ولا إباحة ، وهذا لا يجب عليه الحجّ والباقي داخل في اطلاق الآية المباركة .


عليه بالقول : وفيه أولاً وثانياً غير وارد أصلاً ، وليس المستشكل معذوراً في اشكاله بدعوى اعتماده على ما في المعتمد ، لأن ما في المعتمد أمران ، الأوّل : التسكع ، الثاني : العسر والمشقة ، وتفسير الأول بالثاني والحال إن الحمل انما يصح بتفسير التسكع بعدم الحرج ، فالمتعين على المستشكل الاشكال على المقرر بعدم صحة تفسير التسكع بالحرج لمنافاته للحمل ، واختصاص صحة الحمل بالاحتراز بالتسكع عن الحرج والعسر ، فان مسامحة المقرر بعد ذكره للتسكع واضحة ، فإن الحمل لا يصح إلاّ معه .


[1] القائل السيد الحكيم كما تقدم ذلك في هامش المسألة 30 [ 3027 ] وتقدم جواب السيد الاُستاذ في تلك المسألة أيضاً .

[2] في المسألة 30 [ 3027 ] وذكر السيد الحكيم التقييد مرة اُخرى غير ما تقدم ، فان ما تقدم ذكره في المستمسك 10 : 72 طبعة بيروت . وذكر هنا ص 77 قوله : « لأن الجمع العرفي في أمثال المقام - مما ورد في مقام الشرح والتحديد - يقتضي التقييد ، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها ، بل لابدّ من حصول جميعها ، وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء ، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط . فإذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد ، تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين ، فلا ينطبق على المقام ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين » المستمسك 10 : 77 - 78 طبعة بيروت .

[3] من الواضح أن مراد السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من ذلك هو الردّ على ما قاله السيد الحكيم ( قدس سره ) ثانياً ، أي على ما ذكرنا كلامه ( قدس سره ) في التعليقة السابقة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست