responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

الحجّ سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها ، وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ من دون فرق بين الصورتين ، والسرّ في ذلك أن وجوب الحجّ مشروط والنذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة [1] .
[ 3031 ] « مسألة 34 » : إذا لم يكن زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه ، وكذا لو قال : حجّ بهذا المال وكان كافياً له - ذهاباً وإياباً - ولعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة ( 2 ) .

( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه إذا كان النذر المعلق على شيء كمجيء مسافره على نحو الواجب المعلق - لا المشروط - كما إذا قال : لله على أن أزور الحسين 7 في عرفة عند مجي مسافري قدّم النذر على الحجّ مطلقاً أي سواء حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره أو بعده ، لأنه يرى أن العبرة في تقدم أحدهما على الآخر إنما هو بالسبق الزماني ، وفي الواجب المعلق الوجوبُ من الآن ، فلو استطاع بعد ذلك قبل مجيء مسافره أو بعده لا أثر لهذه الاستطاعة ، لأن وجوب الوفاء بالنذر اسبق على الاستطاعة ورافع لها فلا يكون مستطيعاً . وأما لو كان على نحو الواجب المشروط كما إذا قال : إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين 7 في عرفة ، فلا شك يكون الوجوب بعد مجيء المسافر ، وقبله لا وجوب فعلي للنذر وإن كان الانشاء فعلياً ، ولو حصلت الاستطاعة قبل مجيء المسافر كان الحجّ واجباً لسبق وجوبه ، وأما مع فرض تأخرها عنه أو مقارنتها له فلا يجب الحجّ لأن وجوب النذر فعلي وهو يمنع من تحقق الاستطاعة ، ولكن ذكرنا أن الواجب المعلق ليس قسماً ثالثاً في قبال المشروط والمطلق ، بل هو راجع إلى المشروط بالشرط المتأخر وأن مجيء المسافر شرط متأخر للوجوب السابق بناءً على ما هو الصحيح من تصور الشرط المتأخر . فالتفصيل لابدّ وأن يكون بين الشرط المقارن والشرط المتأخر ( 1 ) . وعلى كل حال ، حكم الماتن هذا على مسلكه من اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحجّ كما ذكره .
وأما على مسلكنا فلا فرق بين هذه الأقسام ، ويجب الحجّ في جميع هذه الموارد على ما تقدم من أن وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة وهي عبارة عن الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ، وغيرها غير معتبر في الاستطاعة ، والنذر مشروط بأن لا يكون محللاً لحرام أو محرماً لحلال ، فلا أثر له في جميع هذه الموارد بعد فرض أنه يستلزم ترك الحج .
( 2 ) فيجب عليه الحجّ وإذا تركه استقر الحجّ عليه ، ووجب عليه ولو متسكعاً .
وهذا الحكم مورد للاجماع ظاهراً ، ويدل على ذلك عدّة روايات :

[1] فالنذر المعلق على أمر قسم واحد وهو الذي يكون التعليق فيه على نحو الشرطية إلاّ أن الشرط على قسمين مقارن ومتأخر .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست