responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

وأما لو حصلت الاستطاعة أوّلاً ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الححّ يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما ( 1 ) فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحجّ ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه ، وإلاّ فلا إلاّ أن يكون الحجّ قد استقر عليه سابقاً فإنه يجب عليه ولو متسكعاً .
[ 3030 ] « مسألة 33 » : النذر المعلق على أمر قسمان : تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال : « إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين 7 في عرفة » وتارة يكون على نحو الواجب المعلق ، كأن يقول : « لله عليّ أن أزور الحسين 7 في عرفة عند مجيء مسافري » فعلى الأوّل يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره ، وعلى الثاني لا يجب ، فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب

فوري عذراً حتى يكون مشمولاً للكبرى المتقدمة في الصحيحة .
ثمّ إنه لو عصى المكلف ولم يحج فهل يلزم عليه الوفاء بالنذر أو لا ؟
الظاهر عدم الوجوب ، لأن هذا ليس من موارد الترتب ، لأن الترتب يجري فيما إذا كان الحكم ثابتاً على الاطلاق ولكن في مورد الترتب يقيد ، ووجه التقييد هو اشتراط التكليف بالقدرة ، فلو اجتمع واجبان لا يمكن الجمع بينهما فيقيد وجوب كل منهما بترك الآخر ، وهذا واضح ، ولذا قلنا إن الترتب على القاعدة وامكانه ملازم لوجوبه ووقوعه ، وأما لو لم يكن التكليف تكليفاً ابتدائياً من الله سبحانه كما هو محل الكلام فلا يجري الترتب ، وذلك لأن ما التزم به المكلف على نفسه إنما هو المطلق المستلزم لترك الحجّ ، وهو غير قابل للامضاء ، وأما المشروط والمقيد بترك الحجّ فلم يلتزم به المكلف ولم ينشئه ، وإن كان قابلاً للامضاء ، إلاّ أنه مع انشائه وهو لم ينشئه ، فما أنشأه غير قابل للامضاء وما هو قابل للامضاء لم ينشئه .
( 1 ) بدعوى أن وجوب أي واجب في الخارج يوجب وقوع المزاحمة بينه وبين الحجّ ، وذلك الواجب يدفع الاستطاعة فيما إذا كانت الاستطاعة لاحقة للواجب الفوري ، وأما إذا كانت الاستطاعة سابقة على حصول الواجب الفوري فلا يرفع هذا الواجب الاستطاعة ، بل يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم .
وهذا لا يرجع إلى محصل ، لأن التقدم الزماني للاستطاعة لا أثر له في تحقق التزاحم ، لأن الحجّ إن كان مشروطاً بالقدرة شرعاً كما هو مبنى الماتن ( قدس سره ) فكما أن الواجب الآخر يدفع الاستطاعة قبل حصولها كذلك يرفعها بعد أن كانت حاصلة قبله ، لأن الاستطاعة شرط في الحجّ حدوثاً واستدامة . وأما إذا قلنا إن وجوب الحجّ غير مشروط بالقدرة شرعاً كما هو الصحيح فالمزاحمة ثابتة مطلقاً ، كان الواجب سابقاً على الاستطاعة أو كانت الاستطاعة سابقة على الواجب ، ويقدم الأهم لا محالة لعدم اعتبار القدرة الشرعية ، فإن الاستطاعة فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن لا غيرها .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست