responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160


إضافته لله سبحانه مع أنه مستلزم لترك صلاة الصبح ؟ !
إذن فدليل وجوب النذر في نفسه قاصر ، ولا يشمل مثل هذا المورد الذي لا يكون المتعلق قابلاً للالتزام به ، ولا يكون مما يمكن أن يضاف لله سبحانه ، وعلى هذا فلو استلزم النذر ترك الحجّ أو زوال الاستطاعة انحل ولا تصل النوبة إلى المزاحمة ، فضلاً عن إن يقال : إن وجوب النذر رافع للاستطاعة ، هذا بناءً على ما هو الصحيح عندنا من أن وجوب الحجّ غير مشروط بالقدرة شرعاً . ويؤيد ذلك أنه بناءً على ما ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) أنه لو نذر الشخص أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن في داره ، أو نذر أن يصلي كل يوم ركعتين في المسجد القريب من بيته المعين ، أو نذر أن يصلي كل يوم صلاة الصبح في حرم أمير المؤمنين 7 يكون الحجّ ساقطاً عنه ، ومعنى ذلك أن لكل شخص أن يعجزّ نفسه ، ولعل هذا مقطوع البطلان ، لأن الحجّ مما بني عليه الإسلام .
وأما دليل ما ذهبوا إليه من اشتراط وجوب الحجّ بالقدرة شرعاً فتمسكوا له بصحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : « إذا قدر الرجل على ما لو يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » [1] قالوا : إنه ظاهر في أن مطلق العذر رافع لوجوب الحج ، والنذر كباقي الواجبات الاُخرى المزاحمة للحج عذر ، فيرتفع الوجوب ويكون معذوراً في ترك الحج .
وفيه : أن الصحيحة لم تبين صغرى تلك الكبرى وأن في أي مورد يكون عذراً وفي أي مورد لا يكون عذراً ، فلابدّ من اثبات كون المورد عذراً كما في الحرج والضرر الزائد على ما يقتضيه طبع الحج . وأما كون الوفاء بالنذر أو أي واجب آخر فوري عذراً فهذا لم يثبت ، بل في النذر ثابت العدم كما تقدم ، إذ إن وجوب النذر لا يمكن أن يزاحم وجوب الحجّ ، لما تقدم من أنه إذا كان موجباً لزوال الاستطاعة أو ترك الحجّ لا يكون راجحاً حتى يمكن اضافته إلى الله سبحانه ، فهو غير ممضى أي ينحّل كما تقدم ، فلا مزاحمة ، فالنذر مشروط بعدم كونه مفوّتاً للحج وعدم استلزامه ترك الواجب .
وقد يناقش بأنه إذا اعتبر في انعقاد النذر أن لا يستلزم تفويت ما هو أهم فلازمه عدم انعقاد النذر لو كان فيه رجحان ولكن يلازم ذلك ترك رجحان أكثر ، كمن نذر أن تكون صلاته في مسجد محلته ، فإنه باطل لأنه يلازم ترك الصلاة في المسجد الجامع للبلد .
وفيه : أن المعتبر في صحة النذر هو امكان اضافته إلى المولى سبحانه ، والراجح وإن كان مستلزماً لترك ما هو الأرجح اضافته إلى المولى بمكان من الامكان .
وأما مطلق الواجب فهو وإن كان مزاحماً للحج إلاّ أنه - كما تقدم - يقدم الأهم ، فلا يكون كل واجب

[1] الوسائل ج 11 : 26 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست