responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159

وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة ، وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحجّ ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب .

استطاع ، في كل ذلك لا يجب عليه الحج ، لأن صرف المال في الفقراء أو في مأتم سيد الشهداء ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) واجب عليه ، ومعه لا يتمكن من الحجّ فيكون معذوراً في ترك الحج .
وعلى أي تقدير لا يمكن المساعدة على ما ذكروه بوجه .
أما على ما سلكوه من أن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة شرعاً فالقدرة المعتبرة فيه قدرة شرعية ، ولذا يسقط الحجّ بمزاحمة أي واجب - إن لم يمكن الجمع - فإن الواجب الآخر يرفع موضوع وجوب الحجّ فلا يكون مستطيعاً ، بل ذكر بعض أنه لو تنافى وجوب الحجّ مع ردّ سلام شخص يتنافى مع الحجّ سقط الحج ، لأن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة شرعاً والآخر مشروط بالقدرة عقلاً .
فهذا غير ثابت - كما سيأتي - وأن الاستطاعة المعتبرة إنما هي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ، وأما اشتراطه بعدم مزاحمة واجب آخر فهذا لم يثبت ، فيكون وجوب الحجّ مع وجوب غيره من باب التزاحم كما تقدم الكلام في ذلك في الدين .
وعلى هذا فالأمر واضح ، لأن وجوب النذر لا يمكن أن يزاحم وجوب الحجّ ، لأن النذر ليس واجباً ابتدائياً ، بل هو امضاء فعل المكلف على نفسه ، أي بما أن المكلف التزم به هو على نفسه لله سبحانه فيلزمه الله بما التزم به هو على نفسه فيأمره بالوفاء بنذره . ولابدّ أن يكون العمل قابلاً لأن يجعل لله [1] - ولذا اعتبروا الرجحان في متعلق النذر ويكون قابلا للإضافة إلى الله سبحانه إما بفعل واجب أو ترك حرام أو مكروه ، وبعد هذا يلزمه الله بما التزم به ، ولا بد في إضافة العمل لله سبحانه من ملاحظة سائر الملازمات والمستلزمات ، ونذر زيارة الإمام الحسين 7 في يوم عرفة أو نذر مساعدة الفقراء أو الصرف في مجلس عزاء سيد الشهداء 7 ما لم يوجب زوال الاستطاعة قابل للإضافة إلى الله سبحانه ، وأما إذا كان موجبا لزوال الاستطاعة كان الصرف في الفقراء ونحوه من العمل المحرم فلا يكون مشروعا ، وكذا تعجيز النفس بزيارة الإمام الحسين 7 يوم عرفة يكون ملازما لترك الواجب فكيف مع ذلك يمكن اضافته لله سبحانه ، وليس هذا إلا نظير ما لو نذر أن يقرأ القرآن من قبل طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فهل يكون هذا النذر منعقدا ؟ ! ويمكن

[1] ما ذكره السيد الاُستاذ من أن النذر ليس واجباً ابتدائياً بل هو امضاء فعل المكلف نفسه فيما إذا كان عمله لله سبحانه ولابدية كون عمله قابلاً لأن يجعل لله سبحانه ليس هو إلاّ لبيان أن الواجب الامضائي لابدّ وأن يكون فيه امكان إضافة الفعل لله ، فذكره مقدمة لذلك ، بخلاف الواجبات الابتدائية ، لا أن التفصيل بين الواجب الابتدائي والامضائي غير واضح ، ومن الواضح أيضاً أن تقديم الحجّ على النذر إنما هو من جهة كون المأخوذ في النذر إضافة العمل لله ، وهو إنما يكون فيما إذا لم يكن ذلك مستلزماً لترك واجب لا لخصوصية كون النذر امضائياً .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست