responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16


الترك بالعمد والاستخفاف وأنه بمنزلة الكفار لم يظهر وجهه . نعم ، الاستخفاف في أحكام الله سبحانه حتى في غير الحجّ من أحكام الدين مذموم ومبغوض ، كما يستفاد ذلك من الخبر الوارد في الفأرة ، وهي رواية جابر [1] عن أبي جعفر 7 قال : « أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر 7 : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبو جعفر 7 : إنك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرّم الميتة من كل شيء » [2] .
ويستفاد أيضاً من قوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ) [3] فإن الظاهر أن المراد بالسهو هو السهو عن الصلاة لا في الصلاة ، فعدّه الله سبحانه ممن يكذب بالدين ، فيكشف ذلك عن كثرة الاهتمام بالصلاة ، ولا إشكال في أن الحجّ كالصلاة لأن كلاً منهما مما بني عليه الإسلام ، فالاستخفاف بنفسه من الكبائر ، كما أن ترك الحجّ من الكبائر ، لا أن مرتكبهما من الكفار فإنه لا دليل عليه ، وقد تقدم أن الموجب للكفر إنكار أحد اُمور ثلاثة تقدمت ليس منها لا ترك الحجّ ولا الاستخفاف به ما لم يرجع إلى إنكار أحد الثلاثة .


اليتيم ظلماً أو أكل الربا بعد البينة ، ولذا قال في الجواهر إن ظاهر صحيح عبيد بن زرارة إرادة ما يشمل المقام من الكفر المعدود من الكبائر ، الجواهر 17 : 225 ، والمفروض أن الصحيح وارد في الترك لا في الاستخفاف .
ويشهد لذلك أيضاً صحيحة عبد الله بن سنان « من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه الله عن الإسلام وعذب أشد العذاب ، وإن كان معترفاً أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه عن الإسلام ، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل » ، الوسائل ج 1 : 30 باب 2 من أبواب مقدمات العبادات ح 1 ، فإنها ظاهرة في أن المستحل لترك الفريضة مكذب للنبي 6 ومنكر لرسالته وذلك موجب لخروجه عن الإسلام « وطبعاً لابدّ وأن يكون ذلك مع الالتفات إلى الملازمة » وأما من ترك الفريضة كالصلاة أو الصوم أو الحجّ ومات على ذلك مع الاعتراف بذنبه فهو قد أتى بكبيرة مهلكة إلاّ أن ذلك لا يخرجه عن الإسلام .
وأما رواية داود بن كثير الرقي : « . . . فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً » ، الوسائل ج 1 : 30 باب 2 من أبواب مقدمات العبادات ح 2 فهي وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة « تعاليق مبسوطة 8 : 30 » إلاّ أنها ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة داود الرقي للمعارضة بين توثيق الشيخ له وتضعيف النجاشي . على أن الجحد فيها ظاهر في انكار وجوبها ، وهو مع الالتفات إلى الملازمة بينه وبين تكذيب النبي 6 موجب للكفر الحقيقي لا الكفر الذي هو من الكبائر .


[1] لكنها ضعيفة بعمرو بن شمر المتعارض فيه توثيق علي بن إبراهيم في تفسير القمي مع تضعيف النجاشي ، واعتماد الشيخ المفيد عليه لا يدل على وثاقته ، لأن الاعتماد أعم من الوثاقة ، وجابر وإن كان ليس هو جابر بن عبد الله الأنصاري ، إلاّ أنّ الظاهر أنه جابر بن يزيد الجعفي بقرينة الراوي والمروي عنه ، وجابر بن يزيد الجعفي ثقة .

[2] الوسائل ج 1 : 206 باب 5 من أبواب الماء المضاف ح 2 .

[3] الماعون : 4 - 5 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست