responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15

وتاركه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم [1] وتركه من غير استخفاف من الكبائر .

موجب للكفر ومعاملته معاملة الكافرين ، والمستفاد من الروايات الكثيرة التي تعرضنا لها في كتاب الطهارة ( 1 ) أن العبرة في الإسلام الشهادتان والاعتقاد بالمعاد ، وغيرها لا دخل لها في الإسلام .
( 1 ) لا شك في أن ترك الحجّ من الكبائر [2] كما ورد في عدة روايات [3] والتقييد في عبارة الماتن ( قدس سره )

[1] موسوعة الإمام الخوئي 4 : 205 - 206 .

[2] قول السيد الاُستاذ هذا إنما هو بناءً على القول بأن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر ، وهو خلاف مبنى السيد الاُستاذ القائم على أن الذنوب كلها كبيرة وإن كان بعضها أكبر من بعض ، كما ذكر ذلك في الاجتهاد والتقليد من موسوعة الإمام الخوئي 1 : 227 وكذا في مبحث الغيبة من مصباح الفقاهة 1 : 44 .

[3] لا شك في أن ترك الحجّ من الكبائر ، وهو مفروغ عنه ، بل يمكن دعوى كونه ضرورياً ، إلاّ أنه لم يرد في الروايات أن ترك الحجّ بعنوانه من الكبائر . نعم ، ورد في روايتين ضعيفتين أن الاستخفاف بالحج من الكبائر .
الاُولى : ما رواه الصدوق في عيون الأخبار بثلاثة أسانيد كلها ضعيفة عن الرضا 7 « في كتابه إلى المأمون قال : الإيمان هو أداء الأمانة . . . واجتناب الكبائر وهي . . . الاستخفاف بالحجّ . . . » عيون أخبار الرضا 7 2 : 125 - 126 ، الوسائل 15 : 329 باب 46 من أبواب جهاد النفس ح 33 .
الثانية : ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال بسند ضعيف أيضاً عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد 7 - في حديث شرائع الدين - قال : « والكبائر محرّمة ، وهي الشرك بالله . . . والاستخفاف بالحج . . . » الخصال : 610 ، الوسائل 15 : 331 باب 46 من أبواب جهاد النفس ح 36 . نعم ، في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 7 ان الكبائر هي « التي أوجب الله عليها النار » ولا ريب أن ترك الحجّ منها ، لا أنه عدّ بعنوانه من الكبائر .
وورد في عدة روايات أن ترك الحجّ موجب للكفر ، والكفر من الكبائر بلا كلام :
منها : صحيحة ذريح المحاربي المتقدمة عن أبي عبد الله 7 قال : « من مات ولم يحج حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فلميت يهودياً أو نصراياً » الوسائل ج 11 : 30 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .
ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن الكبائر ؟ فقال : هنّ في كتاب علي 7 سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، قال فقلت : هذا أكبر المعاصي ؟ فقال : نعم ، قلت : فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ، قال : أي شيء أوّل ما قلت لك ؟ قلت : الكفر ، قال : فإن تارك الصلاة كافر - يعني من غير علّة » ، الوسائل ج 15 : 321 باب 46 من أبواب جهاد النفس ح 4 ، بضميمة أن الحجّ كالصلاة لأن كلاً منهما مما بني عليه الإسلام .
ومن ذلك يتضح أن الكفر الذي اطلق في هذه الروايات حتى موته يهودياً أو نصرانياً لا يراد به المعنى الحقيقي للكفر الذي يخرج الإنسان عن الإسلام وتجري عليه أحكام المرتد ، بل فعل الكبيرة من ترك الصلاة أو الحجّ أو الصوم ونحو ذلك ، وإلاّ فالكفر الحقيقي ليس من الكبائر ، بل موجب للخروج عن الإسلام ، وليس ذلك كأكل مال


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست