responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17

ولا يجب في أصل الشرع إلاّ مرة واحدة تمام العمر [1] وهو المسمى بحجة الإسلام أي الحجّ الذي بنى عليه الإسلام مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة . وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار ، ولابدّ من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون ، من إرادة الاستحباب المؤكد ، أو الوجوب على البدل بمعنى أنّه يجب عليه في عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا . ويمكن حملها على الوجوب الكفائي ، فإنه لا يبعد وجوب الحجّ كفاية على كلّ أحد في كل عام إذا كان متمكناً بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج ، لجملة من الأخبار الدالة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج ، والأخبار الدالة على أن على الإمام - كما في بعضها - وعلى الوالي - كما في آخر - أن يجبر الناس على الحجّ والمقام في مكة وزيارة الرسول 6 والمقام عنده ، وأنه إن لم يكن لهم مال انفق عليهم من بيت المال .

( 1 ) كما هو المتسالم عليه ، ولعل ذلك من الضروريات .
ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع والتسالم بين جميع المسلمين السيرة القطعية من زمان المعصومين : إلى زماننا ، على أن الحجّ مما بني عليه الإسلام ، وحاله حال الصلاة والصوم ، فلو كان واجباً أكثر من مرّة لكان من الواضحات ، فكيف ولم يذهب إليه إلاّ الصدوق ( 1 ) في العلل حيث ذكر بعد نقل خبر محمد بن سنان [2] الدال على وجوب الحجّ مرة واحدة قال : « والذي اعتمده واُفتي به أن الحجّ على أهل الجدة في كل عام فريضة » [3] فإن ثبت [4] خلاف الصدوق فهو غريب ، وإن أراد معنى آخر فهو أمر آخر .

[1] من علمائنا . وإلاّ بعض الناس من علماء الجمهور ، حيث حكى النووي أنه نقل أصحابنا اجماع المسلمين على أنّه لا يجب الحجّ على المكلف المستطيع إلاّ مرة واحدة في تمام عمره ثمّ قال : « وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنّه يجب كل سنة » المجموع في شرح المهذب 7 : 9 .

[2] الذي هو : أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا 7 كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال : « علّة فرض الحجّ مرّة واحدة لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة ، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً ، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم » ، الوسائل 11 : 20 باب 3 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 ، وضعف الخبر واضح .

[3] علل الشرائع 2 : 405 .

[4] يظهر من السيد الاُستاذ التشكيك في خلاف الصدوق ، كما يظهرذلك من السيد اليزدي في المتن حيث قال : « على فرض ثبوته » وقال السيد الحكيم ( قدس سره ) : « وسبق إلى ذلك ] أي الارتياب [ العلاّمة في المنتهى » المستمسك 10 : 7 طبعة بيروت .
أقول : لا يعلم سبق العلاّمة إلى الارتياب ، لأن عبارته في المنتهى هي « ولا نعلم فيه خلافاً ، وقد حكي عن بعض الناس أنه يقول : يجب في كل سنة مرة ، وهذه الحكاية لا تثبت » والظاهر أن مراده من بعض الناس ليس هو الصدوق ،


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست