responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158

[ 3029 ] « مسألة 32 » : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين 7 في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ [1] بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإن هذا كلّه مانع من تعلّق وجوب الحجّ به .

للاستطاعة ، وليس له ذلك باعتبار لزوم التحفظ على القدرة بعد وجدانه لما يحج به بموت الموصي .
وأما بناءً على أن الوصية من العقود وأنها تحتاج إلى قبول وحالها حال الهبة فبموت الموصي وقبل قبول الموصى له الاستطاعة غير حاصلة ، ولا يجب عليه تحصيلها بالقبول وإن كان قادراً على ذلك ، فإن وجوب الحجّ ثابت على من كان واجداً للزاد والراحلة بالفعل لا على القادر على تحصيلهما . فلم يظهر لنا وجه صدق الاستطاعة بمجرد الوصية ، ووجوب الحجّ على الموصى له بعد موت الموصي المذكور في المتن .
ولعل الماتن ( قدس سره ) يريد - بقوله « فالظاهر وجوب الحجّ عليه بموت الموصي » حيث اطلق ، ومعنى ذلك أنه حتى وإن لم يقبل الموصى له - الوصية بالبذل لا الوصية التمليكية ، بل الوصية العهدية بأن يوصي أن يعطى له كذا مقدار ليحج به - لا أن يكون كذا مقدار ملكاً له بموت الموصي التي هي الوصية التمليكية - فيكون داخلاً في البذل وليس له أن يرد ، وهذا الكلام بعيد عن ظاهر كلامه .
إذن الصحيح هو التفصيل بين كون الوصية وصية عهدية أي أن يبذل له ما يحج به فلابدّ من الحج ، وبين الوصية التمليكية ، فإن قلنا بعدم اعتبار القبول كما هو الصحيح فكذلك لابدّ له من الحجّ بموت الموصي وليس له الرد ، وإن قلنا باعتبار القبول فلا يجب عليه الحجّ قبل تحقق القبول كما لا يجب عليه القبول .
( 1 ) نسب ذلك إلى المشهور ( 1 ) بدعوى أن وجوب الوفاء بالنذر مزيل للاستطاعة فهو غير قادر على الحج ، لأنه معذور وقد عذره الله كما في صحيحة الحلبي « ليس له شغل يعذره به » [2] فان العذر الشرعي كالعذر العقلي في منع وجوب الحجّ عليه .
وكذا لو نذر اعطاء المال إلى الفقراء قبل الاستطاعة أو صرفه في مجلس عزاء سيد الشهداء 7 ثمّ


الاُستاذ هنا « ليس له ذلك باعتبار لزوم الحفظ على القدرة بعد وجدانه ] لا ملكيته [ لما يحج به بموت الموصي » فلا وجه للاشكال عليه بأن الردّ كاشف عن عدم تحقق الملكية من أول الأمر ، وهو مساوق لشرطية عدم الرد لتحقق الملكية على نحو الشرط المتأخر ومقتضاه جواز الردّ ، المصدر المتقدم 265 ، فإن كون مقتضاه جواز الرد ان لم يكن تفويتاً للاستطاعة ، وأما مع كونه كذلك فمقتضاه عدم جواز الردّ ، ولذا اختص عدم جواز الردّ بعد موت الموصي بالمقام دون غيره لذلك .


[1] بل في المستمسك يظهر من الأصحاب الاتفاق عليه . المستمسك 10 : 72 طبعة بيروت .

[2] الوسائل ج 11 : 26 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست