responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153

ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام ( 1 ) بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف ( 2 ) في أثناء الحجّ أيضاً .
[ 3027 ] « مسألة 30 » : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة ، فلو حصلا بالإباحة اللاّزمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة ، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل ، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر - في ضمن عقد لازم - أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلاً وجب عليه الحجّ ويكون كما لو كان مالكاً له ( 3 ) .

( 1 ) لم يظهر لنا وجه التأييد ، لأن هذه الروايات وردت في الموت بعد الاتيان ببعض الاعمال ولو الاحرام ، فدلت على اجزاء البعض عن الكل ، ومحل الكلام ما إذا أتى بتمام الاعمال ثمّ ينكشف أنه لم يكن مأموراً بذلك لأجل الحرج لو صح شموله للمقام ، ولا ربط بين المسألتين .
( 2 ) أي إذا تلفت نفقة الرجوع أو نفقة ما به الكفاية بعد الرجوع في أثناء أعمال الحجّ لا خصوص ما إذا كان التلف بعد أعمال الحج ، فإنه لا فرق في ذلك بين الصورتين ، وهذا غير تلف نفقة الحجّ أثناء أعماله ، الذي قلنا فيه سابقاً إنه كاشف عن عدم الاستطاعة فلا تكون الحجة حجّة الاسلام .
( 3 ) فيجب عليه الحجّ لصدق الاستطاعة ، إذ لا فرق فيها بين الملكية أو القدرة على التصرف وإن لم تكن ملكاً له .
وقد يشكل بأن الاستطاعة ليست هي عبارة عن القدرة . بل هي مفسرة في الروايات بأن يكون له زاد وراحلة كما في عدة روايات ، ومقتضى اللام أن يكون ذلك ملكا له عينا أو بدلا ، فمجرد الإباحة حينئذ لا


بين الواجبين ولكن لا تصل النوبة إلى التخيير ، بل ، يتعين سقوط الحجّ للجزم بأهمية أداء الدين أو حفظ القدرة على أدائه ، ولا أقل من احتمال أهميته ، فهو مستطيع إلاّ أنه يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه ، فلو ترك أداء الدين وحج - أي لو عصى وحج - صح حجّه وكان حجّة الاسلام لأنه حج مستطيع ، فكذا في المقام لا يجب عليه الحجّ وإن كان مستطيعاً ولكن لو حج صح حجّه وكان حج مستطيع أي حجّة الاسلام . والفرق بين المقام والنظير مع أن كلاً منهما لو حج فهو حجّة الإسلام أنه في النظير عصى وفي المقام لم يعص . وعلى كل حال ، المقام نظير من حج حجاً حرجياً بأن سار على قديمه مع أنه مستطيع مالياً بل عنده أكثر من الاستطاعة ، فهل يمكن الالتزام بعدم كون حجّه حجّة الاسلام ؟ !
ثمّ إن دعوى أن موضوع قاعدة نفي الحرج هو الحرج الواقعي لا العلمي ، فالمكلف في المقام الحجّ بالنسبة اليه حرجي وان لم يكن يعلم بذلك ، وعدم العلم بذلك لا يمنع من شمول دليل نفي الحرج له الرافع للتكليف بالحج فالحج ليس بواجب عليه علم أو لم يعلم بالحرج كما في تعاليق مبسوطة 1 : 113 - 114 ، فهي دعوى صحيحة ، إلا أن نتيجة ذلك جواز ترك الحجّ لا عدم كون حجّه لو تحمل الحرج حج غير مستطيع حتى لا يكون حجّة الاسلام ، على أن الملاك في رفع الحرج الواقعي أيضاً لابد وأن يكون امتنانياً ، وجريانه في حق المكلف في المقام خلاف الامتنان فلا يكون شاملاً له ، والمفروض انه مستطيع ، فان فرض الحرج المرفوع واقعياً لا علمياً لا يقيد الاستطاعة بعدم الحرج ، بل يجوّز ترك الحجّ للمستطيع لأجل العذر .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست