responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152


يحكم بالصحة ولا يجب عليه الحجّ ثانياً لو استطاع [1] .

[1] دعوى ان تلف نفقة العود كاشف عن عدم الاستطاعة كما في تعاليق مبسوطة حيث قال « أما في فرض تلف مؤونة العود فلأنه يكشف عن عدم الاستطاعة والإمكانية المالية لنفقات سفر الحجّ ذهاباً وإياباً مع أنها معتبرة في وجوب الحج ، فإذن يكون عدم الاجزاء على القاعدة » تعاليق مبسوطة 1 : 112 - 113 .
متوقفة على الدليل على اعتبار نفقة العود في تحقق الاستطاعة ، وقد تقدم سابقاً في المسألة 9 [ 3006 ] ان مقتضى اطلاق قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) هو وجوب الحجّ عليه مع تمكنه من نفقة الذهاب والحجّ فقط سواء كان متمكناً من نفقة العود أم لا ، فلا دخل لنفقة الرجوع في الاستطاعة ، وإنما يقال باعتبار نفقة العود لأجل الحرج ، فمن ليس عنده نفقة العود وكان بقاؤه في مكة حرجياً لا يجب عليه الحجّ لا لعدم تحقق الاستطاعة بل للحرج اللازم من عدم الرجوع ، ولم يذكر المستشكل على السيد الاُستاذ في المسألة 9 [ 3006 ] دليلاً على اعتبار نفقة الرجوع في تحقق عنوان الاستطاعة أصلاً .
وكذا الكلام في تلف ما به الكفاية فإنه ليس الدليل عليها إلا نفي الحرج لا أنها دخيلة في الاستطاعة كما سيأتي في المسألة 58 [ 3055 ] وأما ما ذكره المستشكل في المسألة 58 [ 3055 ] من الدليل على كون الرجوع إلى الكفاية دخيلاً في الاستطاعة فدليله إنما يقتضي أن يكون ذلك دخيلاً في الوجوب لا في الاستطاعة ، لأن دليله عليها هو نفي الحرج ، وهو معترف بأن الروايات المفسرة للإستطاعة إنّما تفسرها بالزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب . فيكون لدليل نفي الحرج دخل في الوجوب لا في مفهوم الاستطاعة المفسرة في الروايات بما ليس فيه ذكر لعدم الحرج أصلاً ، ومن الواضح أن دليل الحرج لا يقيد موضوعات الاحكام بل يقيد الأحكام الوجوبية أو التحريمية بعدم الحرج ، فإنه لا شك ان كشف المرأة عن نفسها لأجل الحرج أو الضرر للطبيب الذي هو أرفق للحرج أو الضرر - مع غض النظر عن النص الوارد في المقام - إنما يرفع حرمة الكشف ، لا أنه يقيد موضوع الكشف بغير ذلك بنحو يكون هذا الكشف ليس كشفاً ، بل يكون كشفاً إلا أنه غير حرام . فكذا في المقام لا يكون لأجل الحرج غير مستطيع بل مستطيع ولكن يجوز له ترك الحجّ . وكذا من اضطر إلى أكل الميتة لدفع الموت عنه أو كان ترك اكلها موجباً لوقوعه في الحرج الشديد ، فان دليل الضرر أو الحرج إنما يرفع حرمة الأكل لا أنه يقيد الأكل بغير ما إذا كان للضرر أوالحرج ، أي يرفع حرمة الاكل لا أنه يرفع كون ذلك أكلاً ويقيد الموضوع الذي هو الاكل بغير ما إذا كان عن اضطرار أو حرج ، وأما ما كان عن اضطرار أو حرج فهو ليس بأكل . بل هو أكل إلا أنه ليس بحرام . فكذا في المقام يكون دليل الحرج لو تلف ما به الكفاية رافعاً للوجوب - لو لم يكن امتنانياً - لا مقيداً للاستطاعة بنحو يكون الفاقد لما به الكفاية ليس بمسيطيع ، بل هو مستطيع وإن كان يجوز له ترك الحجّ للمعذّر .
ومما يترتب على ذلك أنه لو تحمل الحرج وحج فهو حج مستطيع وحجّة اسلام وان كان يجوز له تركها للحرج لا أن حجّه حج غير مستطيع ، فكيف لا يكون مجزياً عن حجّة الاسلام ؟ !
نظير ما تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة 17 [ 3014 ] من أنه لو كان الدين حالاً ومطالباً به بالفعل وعنده ما يحج به فكما أن اطلاقات وجوب أداء الدين شاملة له كذلك اطلاقات وجوب الحجّ شاملة له لأن له زاد وراحلة وصحة البدن وتخلية السرب - وليس المعتبر في الحجّ القدرة الشرعية بل الاستطاعة الشرعية الخاصة - فيقع التزاحم


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست