responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151

[ 3025 ] « مسألة 28 » : يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة ، وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأً ، وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحجّ ( 1 ) .
[ 3026 ] « مسألة 29 » : إذا تلف - بعد تمام الأعمال - مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه - بناءً على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة - فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الإجزاء ( 2 ) ويقرِّبه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام

اطلاقات الأدلة ، ويجب عليه حفظ قدرته على ذلك وهو لا يكون إلاّ بتصرفه في الهبة بنحو لا يتمكن الواهب من الرجوع ، فما ذكره على نحو الاحتمال هو المتعيّن .
( 1 ) لأن الاستطاعة المعتبرة هي المستقرة على ما دلت عليه الروايات من أن يكون عنده زاد وراحلة يكفيه للحج أي إلى تمام الأعمال ، فلو لم تكن كذلك فليس هو مستطيعاً . وأما اتلاف مال الغير الموجب لصيرورة المتلف مديناً فهو داخل في المسألة المتقدمة سابقاً من كون الدين حالاً أو مؤجلاً ، ولو كان حالاً فإما أن يكون مطالباً به أو غير مطالب ، وقلنا سابقاً إن وجود الدين لا يضر بالاستطاعة فتقع المزاحمة في بعض الفروض بين الحجّ والدين .
وأما لو كان اتلاف مال الغير عمدياً فلزمه أداء الدين فلا شك في أن ذلك كاتلاف الزاد والراحلة عمداً موجب لاستقرار الحجّ عليه .
( 2 ) الأمر ما ذكره قدس سره لأن الاستطاعة المعتبرة في الحج كما فسرت في الروايات إنما هي التمكن من الزاد والراحلة بالنسبة إلى الذهاب إلى الحج لا بالنسبة إلى الرجوع ، ولذا قلنا إذا أمكنه البقاء في مكة أو نواحيها وجب عليه الحج ، وإنما قلنا بعدم الوجوب فيما إذا كان محتاجا إلى الرجوع وكان بقاؤه في مكة حرجيا لأجل الحرج لا من جهة عدم تحقق الاستطاعة . وكذا الكلام في الرجوع إلى الكفاية ، لأن دليل نفي الحرج كما قلنا امتنائي ، ولا يشمل ما كان فيه الرفع خلاف الامتنان ، والحكم بالفساد بعد الاتيان بالاعمال لكون الرجوع حرجيا أو كون الرجوع إلى الكفاية حرجيا خلاف الامتنان ، فلأجل ذلك


كما يقوله السيد الاُستاذ ، وإما أن يجزم بعدم الوجوب بناءً على أن تزلزل الملكية موجب لعدم تحقق الاستطاعة كما يقوله الماتن ، ومع عدم تحقق الاستطاعة فلماذا يحتمل وجوب التصرف المانع من رجوع الواهب ، بل يجزم بعدم الوجوب .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست