responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

[ 3024 ] « مسألة 27 » : هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما ، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له في مدّة معيّنة أو باعه محاباة كذلك ؟ وجهان أقواهما العدم ، لأنّها في معرض الزوال إلاّ إذا كان واثقاً بأنّه لا يفسخ [1] وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحماً فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع ، ويمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف في الموهوب ، فتلزم الهبة .

( 1 ) ومع عدم الوثوق لا يجب عليه الحجّ لأن المال في معرض الزوال .
ولكن لم يؤخذ في أدلة الوجوب من الآية والروايات أن لا يكون المال في معرض الزوال ، بل الموضوع أن يكون عنده ما يحج به ، فيجب عليه الحجّ حتى مع علمه برجوع البائع في بيعه أو أن المصالح يفسخ ، فلو فرض أنه بعد الحجّ يمكنه أداء ما عليه من دون حرج فيجب عليه الحج . وأما لو كان يقع في الحرج بعد الرجوع فلا يجب الحجّ لأجل الحرج أو لحفظ القدرة لأداء مال الغير .
وعليه فمع عدم الحرج يكون الحج واجباً حتى مع العلم بالفسخ ، فكيف لا يكون واجباً مع الشك في الفسخ .
وأظهر من ذلك في وجوب الحجّ ما لو وهبه شخص مالاً يفي بمصارف الحجّ ولكن الهبة غير لازمة فهل يجب عليه ان يتصرف في هذا المال تصرفاً مانعاً من رجوع الواهب كأن يتصرف في الهبة بنحو مغير لحالها ؟
احتمل الماتن ( قدس سره ) الوجوب ( 1 ) وهو الظاهر ، فإنه بعد وجود ما يحج به يجب عليه الحجّ بمقتضى


ممكن ، فهو قاصد للامر المتوجه اليه وتخلف داعيه فيجزي عن حجّة الاسلام . وبين ما تقدم منه في المسألة 9 [ 2990 ] أي لو جهل البلوغ فحج ندباً ثمّ بأن أنه بالغ ، حيث فرّق بين صورة الاشتباه في التطبيق وبين صورة قصد الخصوصية على نحو التقييد ، فحكم فيما لو قصد الخصوصية على نحو التقييد بعدم الإجزاء ، وقال لا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمر بالوجوب جزماً ، فإنه أيضاً يقال له : أليس التقييد في الامر الشخصي غير ممكن ؟ فهو قاصد للأمر المتوجه إليه وهو الوجوبي وإن لم يعلمه فيكون مجزياً ، والمفروض عدم علمه بالوجوب حتى يتمكن من قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الامر الوجوبي عصياناً أو جهلاً ، فلا شك يكون قصد الخصوصية على نحو التقييد قصداً للأمر المتوجه إليه مقيداً بجواز الترك ، والتقييد في الأمر الشخصي المتوجه إليه غير ممكن ، فهو قاصد للأمر المتوجه إليه ، فلابد وأن يكون مجزياً أيضاً بناءً على أن التقييد في الأمور الشخصية غير ممكن كما يقوله السيد الأستاذ : وقد أشرنا إلى هذا الاشكال في هامش المسألة 9 أيضاً ، وقلنا إنه لابد أن يحكم فيه بالاجزاء بناءً على أن التقييد في الأمور الشخصية غير ممكن فيكون من باب تخلف الداعي .
وأما الاشكال على السيد الأستاذ « بأن الصحيح عنده عدم كون حجّة الاسلام عنواناً قصدياً ومقتضاه هو القول بالاجزاء » فهو ناتج من عدم التدبر في كلامه على ما تقدم بيانه مفصلاً في هامش المسألة 9 فراجع . وملخصه : إن حجّة الاسلام عند السيد الاُستاذ عنوان قصدي ، إلاّ أنه يكفي فيها القصد الاجمالي ولا يعتبر فيها القصد التفصيلي . على أن المستشكل : - سابقاً أي في المسألة 9 - قال : ان كلام سيدنا في كون حجّة الاسلام عنواناً قصدياً أو لا متهافت ، فمن أين ثبت عنده « ان الصحيح عند سيدنا عدم كون حجّة الاسلام عنواناً قصدياً » .
ثمّ إن المستشكل بعد قوله : ومقتضاه هو القول بالاجزاء ، قال : « وبذلك يتبين الاشكال في الترتب لأن موضوعه تعلق الإطلاقين المتنافيين بماهيتين متضادتين كأزالة النجاسة عن المسجد والصلاة ، وأما لو فرض تعلق الخطابين بطبيعة واحدة فالترتب غير معقول لاستلزامه فرض الجمع بين النقيضين . . . » .
وفيه : إن السيد الأستاذ ( قدس سره ) يرى أن حقيقة حجّة الاسلام وطبيعتها مختلفة عن طبيعة الحجّ الندبي وحقيقته ، وهو الصحيح كما تقدم ، فهما من الماهيتن المتضادتين ، والاشكال على السيد الاُستاذ لابد وأن يكون على مبناه ، لا على ما يراه المستشكل .


[1] احتمال الوجوب لا وجه له ، فإنه إما أن يجزم بالوجوب بناءً على أن تزلزل الملكية لا يوجب زوال الاستطاعة


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست