responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149


الأمر الفعلي وهو واحد على الفرض ، بل هنا أمران ، فما يأتي به هنا ليس هو حجّة الاسلام بل حجّة اُخرى مندوبة ، ولابد أن يأتي بحجة الاسلام في السنة الثانية [1] .

[1] أقول : الوجه في عدم الإجزاء ووقوع الحجّ مستحباً هو أنه قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الوجوبي وتركه جهلاً منه بفوريته ، ولا معنى لقول الماتن أن قصد الأمر الندبي يرجع إلى التقييد ، لأن التقييد فرع قصد الأمر المتوجه إليه إما تفصيلاً كما لو كان عالماً به ، أو إجمالاً كما لو كان جاهلاً به ، وتقييده بالندبي الذي يجوز تركه ، وهذا لم يقصد الأمر المتوجه إليه بكلا نحويه ويقيده بالندبي ، بل قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الامر الوجوبي جهلاً بالفورية ، لا الأمر المتوجه إليه مقيداً بجواز الترك ، وهو السرّ في عدم الإجزاء ، لا لما يقوله السيد الاُستاذ من أن التقييد في الأمر الشخصي غير ممكن ، لأن التعليل بذلك فرع قصد الأمر المتوجه إليه مقيداً بجواز الترك وهو لم يقصده ، وإنما قصد الأمر الندبي المترتب ، الذي هو غير الأمر المتوجه إليه مقيداً بجواز الترك . وما ذكرنا هو الفارق بين هذا الفرع وفرع ما لو جهل الاستطاعة فحجّ ندباً ، فإنه في فرض عدم الاشتباه في التطبيق فيها ، أي في فرض قصد الأمر المتوجه إليه وتقييده بالذي يجوز تركه ، التقييد في الأمر الشخصي غير ممكن ، ومعنى ذلك أنه قصد الأمر المتوجه إليه وهو قصد لحجة الاسلام إجمالاً ، فيكون الحجّ مجزياً على كل حال ، كان من الاشتباه في التطبيق أو كان بتقييد الأمر المتوجه إليه بالندبي الذي يجوز له تركه ، ولا علم له في فرض الجهل بالاستطاعة لا علم له بوجوب الحجّ حتى يتمكن من أن يقصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الوجوبي جهلاً ، ليقال إنه يصح ويقع ندبياً ولا يجزي عن حجّة الاسلام للترتب ، فلا شك يكون قصده للحج الندبي قصداً للأمر المتوجه إليه مقيداً بالذي يجوز له تركه ، وإن كان لا يتمكن من أن يقصد الامر المتوجه إليه - الذي هو الامر الوجوبي - تفصيلاً لجهله بالاستطاعة ، إلا أنه يكفي في الاجزاء قصد الامر المتوجه إليه وإن قيده بما لا يتقيد ، فيقع الحجّ مجزياً عن حجّة الاسلام لأنه قصدها اجمالاً بقصده للأمر المتوجه إليه - الذي هو الأمر الوجوبي - ولا يعتبر في حجّة الاسلام القصد التفصيلي إليها ، بل يكفي القصد الاجمالي بقصد الأمر المتوجه إليه ، قيده بما لا يتقيد أو أخطاء في التطبيق .
ثمّ إنه يتوجه على السيد الاُستاذ سؤال الفرق بين من جهل الاستطاعة فحج ندباً - في غير صورة الاشتباه في التطبيق - أي فيما إذا قصد الأمر المتوجه إليه على وجه التقييد بالندبي ، حيث قال فيه : إن التقييد في الأمور الشخصية غير


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست