responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

[ 3023 ] « مسألة 26 » : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلاً وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام ، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق ، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنها ( 1 ) وإن كان حجّه صحيحاً ، وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك .

( 1 ) بمعنى أن المكلف إما أن يقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه من دون خصوصية للوجوب أو الندب فيجزي ، وأما لو قيّد الأمر المتوجه إليه حين القصد بالندبي بحيث لو كان واجباً لم يحج فلا يجزي .


فقرات الحديث مستعمل في معنى واحد كما قاله السيد الاُستاذ - في موسوعته ، موسوعة الإمام الخوئي 47 : 301 - « وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشيء » فكأنه قال 6 رفع الشيء الذي لا يعلم والشيء الذي لا يطاق والشيء الذي اضطر إليه ، غاية الأمر الشيء المضطر إليه لا ينطبق خارجاً إلا على الافعال الخارجية وكذا المكره عليه ، وكذا الحسد والطيرة والوسوسة فإن الفعل فيها فعل وان كان جوانحياً وان لم تكن فيها صلة ، بخلاف الشيء المجهول والمنسي ونحوهما فإنه ينطبق على الحكم أيضاً . والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة وغيرها ، وكون المرفوع في بعض الفقرات هو غير الحكم ، لا يلازم ولا يكون قرينة على أن المرفوع فيما لا يعلمون والنسيان ونحوهما هو غير الحكم أيضاً ، ففي كل شيء المرفوع بحسبه ، كما لا يكون الإرث في قولنا ورث زيد أباه وورث عمرو عمه وورث خالد خاله لو كان ارث زيد من أبيه داراً وإرث خالد من خاله داراً أيضاً قرينة على أن ارث عمرو من عمه دار أيضاً ، بل إرث كل شخص بحسب ما يملك مورثه .
ومن هنا يتبين أن المرفوع في حق الغافل - الذي هو داخل في الناسي - عن قصور « لا تقصير » كالمرفوع فيما لا يعلمون وهو الحكم ، ولكن فيما لا يعلمون الرفع للحكم ظاهري وفي غير ما لا يعلمون كالغافل الرفع للحكم واقعي ، وأما الغافل عن تقصير فهو في حكم العامد لا يكون الحكم مرفوعاً بالنسبة إليه ، بمعنى أن حديث الرفع منصرف عنه ، فلا معنى حينئذ للقول بأن الحكم في حق الغافل عن قصور فضلاً عن الغافل عن تقصير فعلي فالحج مستقر عليه ، فإن محل الكلام في حديث رفع النسيان هو الغافل عن قصور ، والمرفوع في حقه هو الحكم واقعاً - لا المؤاخذة على الفعل - فليس الحجّ واجباً عليه ، وفي فرض التفاته بعد التلف ليس عنده ما يحج به ، وأما الغافل عن تقصير فهو غير مشمول للحديث ، ولذا قال السيد الاُستاذ إنه يستقر عليه الحج .
وأما قرينية تعدية الرفع ب‌ « عن » ، والآية المباركة ، على أن المرفوع هو المؤاخذة لا الحكم ، فلا نعرف للقرينة هنا معنى ، فإنه متوقف على عدم صحة التعدية بعن لو كان المرفوع هو الحكم ، وهو كما ترى ، ومتوقف أيضاً على أن يكون المرفوع بحديث رفع النسيان الرفع مطلقاً عن قصور كان أو عن تقصير ، وقد عرفت اختصاص الحديث برفع الغفلة التي تكون عن قصور لا التي تكون عن تقصير . وطلب عدم المؤاخذة على النسيان في الآية المباركة مطلق - ان لم يكن مختصاً بالنسيان عن تقصير - فيمكن ان يكون المراد منه صورة كون النسيان عن تقصير ، بل قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان « وخاصة إذا كان ابتلاء الانسان بهما ] الخطاء والنسيان [ مستنداً إلى سوء الاختيار ، ومثله الكلام في حمل الاصر ] في قوله تعالى تكملة للآية ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ) [ فإنه إذا استند إلى التشديد على الانسان جزاءً لتمرده على التكاليف . . . » الميزان 2 : 444 - 445 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست