responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147


والظاهر هو الإجزاء مطلقاً : لأن التقييد في هذه الموارد ليس تقييداً حقيقة ، بل هو من باب تخلف الداعي ، فإن التقييد إنما يتصور في الأمور الكلية التي تحتها أصناف وأنواع فإنها هي التي تقيد ، وأما الموجود الخارجي والفرد الخارجي فهو غير قابل للتقييد ، لأنه لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيد ، ويكون موضوع الحكم حصة دون اُخرى ، وقد ذكروا مثل ذلك في باب الاقتداء كما لو ائتم بزيد فظهر أنه عمرو ، فإنهم قالوا لو ائتم بالإمام الموجود من دون تقييد بأنه زيد فاقتداؤه صحيح ، وإن كان على وجه التقييد بأنه زيد مثلاً فاقتداؤه باطل ، وهذا الكلام إنما يجري هنا وهناك في غير ما لو كان الموجود الخارجي واحداً وغير قابل للتقييد ، وأما لو كان واحداً وغير قابل للتقييد كالذي أتى بحجة الاسلام فلا يجري ، غاية الأمر يعتقد جواز الترك ، وإلاّ فهو عالم بأن الحجّ مطلوب غاية الأمر يتخيل أنه مخير في تركه ، فإذا كان المقصود هو امتثال هذا الأمر الشخصي - أو الاقتداء بهذا الشخص - حكم بصحّة العمل ، إذ لا يعتبر في حجّه ولا في اقتدائه - إلاّ الإتيان بذات الواجب المقصود وأن يكون بقصد قربي وكلاهما متحقق ، غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه يجوز له تركه ثمّ ظهر عدم جواز ذلك ، أو أنه زيد فبان أنه عمرو . ومجرد تخيل الجواز في الترك لا يضر بصحة العمل ، نظير من صام شهر رمضان ندباً بنية القربة وكان جاهلاً بوجوب الصوم فيه ، فإنه لا شك في الاكتفاء بصومه وعدم وجوب القضاء عليه .
وبعبارة اُخرى : أن من يكون مستطيعاً وواجداً للشرائط غير مأمور بالأمر الاستحبابي بل هو تخيلٌ ، والأمر الواصل إليه فعلي [1] وإن تخيل جواز تركه ، فلو لم يتركه وأتى به أتى بالمأمور به إضافة إلى المولى فليفرض أنه لو علم أنه واجب لم يأت به وإنما يأتي به في السنة الثانية ، فإن هذا من تخلف الداعي ، نظير الائتمام بالامام الحاضر فإنه خارجاً ائتم به وإن تخلف داعيه ، وتخلف الداعي لا يوجب فساد العمل بعد تحققه وصدوره قربياً ، والتقييد إنما يتصور في الكليات لا في الاشخاص الخارجية ، فالظاهر صحة كلا الفرضين [2] .

[1] لابد وأن يكون مراد السيد الاُستاذ هو الجاهل بالاستطاعة لا المعتقد عدمها ، لأن المعتقد عدمها جاهل مركب والجاهل المركب كما تقدم في المسألة السابقة لا يمكن تكليفه ، ولذا قال السيد الأستاذ : إن المعتقد بالخلاف كالمعتقد بعدم الاستطاعة غير قادر على امتثال الأمر الواقعي ، فلا تكليف بالحج بالنسبة إليه ، والشاهد على أن مراد السيد الاُستاذ هو الجاهل بالاستطاعة - أي جهلاً بسيطاً لا مركباً - مضافاً إلى ما تقدم منه في المسألة السابقة ، هو تمثيله المقام بمن جهل وجوب الصوم عليه في شهر رمضان وصام تطوعاً بنية الندب قربة إلى الله ، لا المعتقد بعدم وجوب الصوم عليه وصام تطوعاً ، نعم ، التقييد بالاعتقاد بعدم الاستطاعة إنما هو في عبارة الماتن ( قدس سره ) وهو يرى اجزاء حجّه لأنه يرى أن الوجوب عليه وإن كان جاهلاً مركباً فعلي كما تقدم ، فلا مجال للتوهم بأن كلام السيد الاُستاذ في المعتقد بعدم الاستطاعة حتى يورد عليه بأنه يرى عدم جواز تكليفه لعدم امكان انبعاثه فكيف يكون حجّه مجزياً .

[2] تقدم الكلام في اشكالات هذه المسألة في هامش المسألة 9 الرقم العام [ 2990 ] .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست